وقال المقاتلان : نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن سعيد بن العاص وطفيل بن الحرث وعتبة بن غزوان.
أخبرنا عبد الله بن حامد ، حدّثنا أحمد بن عبد الله المزني ، حدّثنا الحضرمي ، حدّثنا عثمان ، حدّثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال : بلغ أبا موسى أنّ النّبي صلىاللهعليهوسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يقول أحدكم : قد زوجت ، قد طلّقت ، وليس كذلك عدّة المسلمين ، طلّقوا المرأة في قبل عدّتها» [٣٢٠] (١).
وكان ابن عبّاس وابن عمر يقرءان : فطلّقوهنّ قبل عدّتهن ، وفي هذه الآية دليل واضح أنّ السنّة والبدعة اعتبارهما في وقت الطّلاق لا في عدد الطلاق ؛ لأنّ الله تعالى ذكر وقت الطّلاق فقال : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ولم يذكر عدد الطّلاق ، فكذلك في حديث ابن عمر الّذي رويناه دليل أنّ الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأنّ النبي صلىاللهعليهوسلم علّمه الوقت لا العدد [٣٢١] (٢).
فصل في ذكر بعض الأخبار الواردة في الطلاق
أخبرنا الحسن بن فنجويه بقراءتي عليه ، حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه ، حدّثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي ، حدّثنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافرى ببغداد ، حدّثنا أحمد بن حباب ، حدّثنا عيسى بن يونس ، حدّثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطّلاق» [٣٢٢] (٣).
أخبرنا ابن فنجويه ، حدّثنا ابن حبيش المقري ، حدّثنا علي بن عبد الحميد العصاري بحلب ، حدّثنا أبو إبراهيم الترجماني ، حدّثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضّحاك عن النزال بن سمرة عن علي رضياللهعنه عن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإنّ الطّلاق يهتزّ منه العرش» [٣٢٣] (٤).
أخبرنا ابن فنجويه ، حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه ، حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبي ، حدّثنا أبو أمامة عن حمّاد بن زيد عن أبي أيّوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء
__________________
(١) المصنف : ٤ / ٣ ، وفي كنز العمال بتفاوت : ٩ / ٦٤٧ / ٢٧٨٠٩.
(٢) تفسير القرطبي : ١٨ / ١٥١.
(٣) كنز العمال : ٩ / ٦٦١ ح ٢٧٨٧٢.
(٤) كنز العمال : ٩ / ٦٦١ ح ٢٧٨٧٤.