فرض مكلّف بفعل آخر إلّا فيما دلّ الدليل عليه (١) ، انتهى.
وأمّا ما ذكره المصنّف رحمهالله من أنّ كيفيّة الخطبتين هنا كيفيّة الخطبتين في الجمعة. إلى آخر ما ذكره ، فلما يظهر من الفتاوى ، بل الإجماع والأخبار الواردة هنا.
قوله : (والروايات). إلى آخره.
قد عرفت الروايات وكيفيّة دلالتها على كون وجوبها مشروطا بالإمام أو من نصبه ، فلاحظ وتأمّل!
وعرفت أيضا أنّ مع الاشتباه في اشتراط المذكور لا يمكن فعلها وجوبا بدون الشرط المذكور ، لأنّ العبادات توقيفيّة موقوفة على الثبوت من الشرع ، ولم تثبت بدون الشرط المذكور لا من الروايات ولا من الإجماع ولا من دليل آخر وإن سلّمنا عدم ثبوت الشرط المذكور أصلا ، لا من الروايات ولا من الإجماع ولا غير ذلك ، مثل الاعتبار ، ومثل أنّ التوقيفى موقوف على الثبوت والمثبت منحصر في الإجماع ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام إن لم يكن قول منهم ، إلى غير ذلك ممّا مرّ منه أنّ النبي صلىاللهعليهوآله فعل كذا ، وقال : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (٢).
وبالجملة ، بعد الشكّ الذي ذكره المصنّف ينحصر ـ لا محالة ـ ثبوت الوجوب فيما إذا حصل الشرط وهو الإمام أو المنصوب ، مع أنّك عرفت أنّ كلّ واحد من الإجماع والأخبار والاعتبار وفعل النبي صلىاللهعليهوآله وتوقيفيّة العبادة تكفي لارتفاع الشكّ ، فضلا عن المجموع.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ١١٠.
(٢) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٧ الحديث ٨ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ١٢٤ ، سنن الدارقطني : ١ / ٣٣٨ الحديث ١٢٩٤.