أثبت القضاء الشيخ رحمهالله (١) لصحيحة ابن سنان : «إذا نسيت شيئا من الصلاة» (٢). إلى آخر الحديث ، وقد ذكر ، خرج من الحديث ما خرج بالإجماع ، وبقي الباقي (٣).
والمحقّق نفاه في «المعتبر» (٤) ووافقه من تأخّر عنه (٥) ، لأنّه ذكر تجاوز محلّه ، فيسقط ، للأصل السالم عن معارضته الصحيحة المذكورة من الجهة التي ذكرناها ، ولا بدّ من تأمّل تامّ في ذلك.
ويؤيّدهم صحيحة ابن مسلم (٦).
وكيف كان ، الاحتياط في القضاء ، بل الإعادة أيضا.
الخامس : لا يتحمّل الإمام شيئا منها سوى القراءة ، كما هو الحال في سائر الصلوات ، للأصل والعمومات الواردة في طلب الأذكار والتكبيرات والقنوتات (٧) ، واحتمل الشهيد تحمّل القنوت (٨) ، وهو بعيد.
السادس : لو أدرك بعض التكبير مع الإمام ، قال في «المدارك» : دخل معه ، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير الفائت والقنوت مخفّفا ـ إن أمكن ـ ولحق به ، وإلّا قضاه بعد التسليم عند الشيخ ومن قال بمقالته ، وسقط عند المحقّق ومن تبعه. ويحتمل المنع من الاقتداء ، إذا علم التخلّف بما يعتدّ به ، إذ الأصل عدم سقوط
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٣١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥٣٠.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٨٥ و ٣٨٦ من هذا الكتاب.
(٤) المعتبر : ٢ / ٣١٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٣١ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٨٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٢٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ١٩ الباب ٦ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ٢٦١ الباب ٦ من أبواب القنوت.
(٨) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٩٠ و ١٩١.