قوله : (ومع اختلاف الشرائط). إلى آخره.
لا شكّ في أنّه مع اختلال الشرائط يرتفع الوجوب البتة ، وإلّا فلا معنى للشرطيّة واختلال الشرط ، وإذا ارتفع الوجوب تكون مستحبة في الجملة البتة إذا كان الشرط المفقود هو السلطان أو من نصبه وما ماثله ، ولا يكون حراما عند أحد من فقهائنا. وهذا من الفارق بين الجمعة وهذه الصلاة. لأنّ الجمعة ، ذهب جمع من المتقدّمين وجمع من المتأخّرين إلى حرمتها إن لم يكن الإمام أو المنصوب حاضرا بأن تكون الصلاة خلفهما بخلاف هذه الصلاة ، فإنّ الكلّ قائلون بالاستحباب ، إلّا أنّ السيّد رحمهالله قائل بالمنع عن الجماعة حينئذ ، وأنّ الاستحباب منحصر في الفرادى (١).
ووافقه على ذلك أبو الصلاح ، بل قال : يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (٢).
وقال المفيد رحمهالله هذه الصلاة ـ يعني صلاة العيد ـ فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام. إلى أن قال : ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلّاها وحده ، كما يصلّي في الجماعة ندبا ومستحبا (٣).
وقال الشيخ في «المبسوط» : متى تأخّر عن الحضور لعارض صلّاها في المنزل منفردا سنّة وفضيلة ، ثمّ قال : ومن لا يجب صلاة العيد عليه من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهم إقامتها منفردين سنّة (٤).
وقال القطب الراوندي : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٤ ، الناصريّات : ٢٦٥ المسألة ١١١.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٣) المقنعة : ١٩٤ و ٢٠٠.
(٤) المبسوط : ١ / ١٦٩.