متعمّدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته» (١).
ومثلها صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام (٢).
وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام ، لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» (٣) ، وسيجيء التحقيق في ذلك في محلّه.
فعلى هذا تكون الصلاة صحيحة ، لا يجب إعادتها بسبب ترك التكبيرات ، أو واحدة منها (٤) سهوا أو نسيانا ، إلّا أنّه ربّما يخدش أنّ المتبادر من لفظ الصلاة لعلّه الفريضة اليوميّة ، لأنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة لا النادرة ، إلّا أن يقال : العلّة المنصوصة في صحيحة ابن سنان يقتضي الشمول للمقام.
مع أنّ الفقهاء يستدلّون بالأخبار المذكورة وأمثالها على العموم ، ويجرون أحكامها في كلّ فريضة ، مع أنّ الإجماع على اتّحادها مع الفريضة اليوميّة ، إلّا ما ثبت من التفاوت ، وغير معلوم تحقّق التفاوت إلى هذا القدر بأن تكون التكبيرات والقنوتات أو إحداهما ركنا ، والله يعلم.
ولعلّ التحقيق في محلّه يزيد عمّا ذكر ، بحيث يظهر الحال ، ولا يبقى تأمّل وتزلزل أصلا ، وظاهر الفقهاء أيضا عدم ركنيّة شيء من التكبيرات والقنوتات ، إذ وقع منهم الاختلاف في نسيان التكبيرات ، أو شيء منها ، في أنّ المنسي هل يجب قضاؤه بعد الفراغ عن الصلاة أم لا؟
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٤٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٦ الحديث ٥٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٣ الحديث ١٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥١.
(٤) في (د ٢) زيادة : أو القنوتات أو واحدا منها.