ففيه ، أنّ الركوع والتكبير لا يقضيان ، وكذلك السجدتان عند الأصحاب ، ومع ذلك شمولها للمقام لا بدّ فيه من تأمّل ، ومقتضى الركنيّة الإعادة ، اللهمّ إلّا أن يكون إجماع على عدم الركنيّة ، وستعرف باقي الأحكام.
الثالث : لو شكّ في عدد التكبير بنى على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ، والأصل عدم الزائد ، فلو أتى بالمشكوك ، ثمّ ذكر أنّه كان قد أتى به أوّلا ، قيل : لم يضرّه لعدم الركنيّة (١) ، وفيه ما عرفت.
الرابع : كلّ ما ذكر في التكبير فهو جار في القنوت أيضا ، لما عرفت ، فمقتضى ذلك كون القنوتات أيضا في هذه الصلاة أركانا تبطل بترك واحد منها سهوا ، كما ذكر في ترك التكبيرات الزائدة ، أو واحدة منها سهوا.
لكن ورد في الصحيح عن الباقر عليهالسلام : «إنّ الصلاة لا تعاد إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» ، ثمّ قال : «القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، [والتكبير سنّة] ، فلا تنقض السنّة الفريضة» (٢).
ولا شكّ في أنّ المراد حال عدم التعمّد للإجماع والأخبار.
وفي الصحيح أيضا عن الباقر عليهالسلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : «الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء» وما سوى ذلك «فسنّة في فريضة» (٣).
ولعلّ السنّة حالها حال غير الركن على ما أظن ، لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «إنّ الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٢٢.
(٢) الخصال : ١ / ٢٨٤ الحديث ٣٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٧١ الحديث ٧٠٩٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤١ الحديث ٩٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٥ الحديث ٥١٩٣ مع اختلاف يسير.