«وأشباههما».
وقيل : في الاولى «الأعلى» وفي الثانية «والشمس» (١) ، لرواية إسماعيل بن جابر السابقة (٢) ، والكلّ حسن ، وإن كان الأوّل أحسن.
وينبغي التنبيه لأمور.
الأوّل : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة لرواية يونس ، قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل التكبير؟ فقال : «[يرفع] مع كلّ تكبيرة» (٣).
الثاني : إذا نسي التكبيرات الزائدة أو بعضها حتّى ركع ، قيل : يمضي ولا شيء عليه ، لأنّها ليست أركانا (٤).
أقول : قد حقّق في «الفوائد» أنّ الأصل في كلّ جزء الركنيّة حتّى يثبت خلافه ، لأنّ الشارع إذا كان لمطلوبه جزء فنسي لم يكن ذلك الذي فعله مطلوبه ، ولا يكون الآتي بما بقي ممتثلا ، لأنّه لم يأت بتمام مطلوبه بل لم يأت بمطلوبه ، لأنّ الخالي عن الجزء ليس مطلوبه ، وقضاء ذلك الجزء أيضا لا ينفع ، لأنّ مطلوبه لم يكن بهذا النحو (٥).
وأمّا في صحيحة ابن سنان : «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا» (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٥ ، المبسوط : ١ / ١٧٠ ، المختصر النافع : ٣٧ ، قواعد الأحكام : ٣٨.
(٢) مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٨ الحديث ٨٦٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧٤ الحديث ٩٨٩٦.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٢٢.
(٥) الفوائد الحائريّة : ٣٥١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٠ الحديث ١٤٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥٣٠.