للفتاوى التي لا تحصى لو لم نقل بالإجماع ، وكونهما مخالفة لها ، بل الشيخ في «الخلاف» أيضا ما استدلّ بهما ، كما عرفت.
السادس : الأقوى أنّه لا يتعيّن في القنوت لفظ مخصوص ، لما ورد في الأخبار من الاختلاف عند ذكر كيفيّته ، ولصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : «ما شئت من الكلام الحسن» (١).
وربّما يظهر عن أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (٢) ، وهو أولى وأحوط ، بل الأولى المرسوم المعهود بين الفقهاء.
السابع : أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة بعد «الحمد» ، وأنّه لا يتعيّن سورة مخصوصة ، قاله في «التذكرة» (٣).
وفي «المختلف» أيضا نفي الخلاف (٤).
والظاهر من المصنّف عدم وجوبها ، لأنّه حكم باستحبابها في الفرائض اليوميّة ، ولم يذكر أنّها واجبة في صلاة العيدين ، وقد عرفت أنّه اكتفى بما ذكره في اليوميّة في بيان هيئة هذه الصلاة وأجزائها.
وقد عرفت أنّ الإجماع المنقول حجّة ، ومع ذلك الأخبار ربّما كانت ظاهرة في الوجوب ، مثل قويّة إسماعيل بن جابر السابقة ، عن الباقر عليهالسلام في صلاة العيدين ، قال : «يكبّر واحدة يفتتح بها ثمّ يقرأ أمّ الكتاب وسورة». إلى أن قال : «ويقرأ أمّ القرآن وسورة ، يقرأ في الاولى (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ، وفي الثانية
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٦٧ الحديث ٩٨٨٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٣٤ المسألة ٤٤٥.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥٤.