مع أنّه ذكر في رواية معاوية مستحبات ومكروهات ، مثل كون الإمام يلبس بردا ويعمم ، ويخرج إلى البرّ ، ولا يصلّي على حصير ، ولا يسجد عليه ، وأنّه يقرأ و «الشمس» و «الغاشية» ، وغير ذلك.
ولا شبهة في كون القنوت أهمّ ممّا ذكر أو بعضه على ما يظهر من الأخبار (١) ، وكون الفقهاء على الوجوب (٢) ، وعلى فرض التساوي لم لم يتعرّض لذكره مع التعرّض لتلك المستحبّات؟ فظهر أنّ المقام ما اقتضى ، هذا حال رواية معاوية.
وأمّا غيرها فلم نجد ما يعارض أصلا ، فضلا عن أن يقاوم ، إذ ربّما كانوا يسألون عن خصوص التكبير أو غيره ، وما سألوا عن بيان صلاة العيد ، ولا تعرّضوا عليهمالسلام له ، ولم يذكروا القنوت ، حتّى يقول في «المدارك» ما يقول.
نعم ، في صحيحة ابن مسلم ـ التي ذكرناها في بحث اشتراط الخطبة ـ عن أحدهما عليهماالسلام في صلاة العيد قال : «الصلاة قبل الخطبة» (٣) ، الحديث.
وغير خفي أنّه سأل عن أمر في صلاة العيد لا عن ماهيّتها ، ولذا لم يذكر بمجموع الماهيّة ، بل بعضه.
فظهر أنّ السؤال ما كان عن الامور المذكورة ، وربّما يظهر منها أنّ المهمّ بيان أنّ الخطبة قبل الصلاة أو بعدها.
وبالجملة ، لا شبهة في عدم وجود معارض سوى هاتين الروايتين ، وقد عرفت عدم المعارضة فضلا عن المقاومة ، لأنّ الروايتين كيف تقاوم الأخبار التي لا تحصى؟ مع وضوح دلالتها وضعف دلالتهما لو سلّم الدلالة ، وكونها مطابقة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٢ الحديث ٢٨٧ و ٢٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٩ الحديث ١٧٣٧ و ١٧٣٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٥ الحديث ٩٧٨٨ ، ٤٣٦ الحديث ٩٧٩٠.
(٢) الانتصار : ٥٧ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٠٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤١ الحديث ٩٨٠٣ ، راجع! الصفحة : ٣٦٧ من هذا الكتاب.