الصفحه ٤٤٣ :
يسجد في الخامسة ، ثمّ يركع خمسا ويسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في
كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت
الصفحه ٤٨٤ : هذين الصحيحين إشارة إلى ما ذكرنا من
أنّ تقديم الآية في صورة دخول المكلّف فيها ، كما أشرنا.
ثمّ اعلم
الصفحه ٤٩٦ : ] ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا وركعتي الفجر ،
والفرائض سبع عشرة» (١).
وسهل ثقة ومن
مشايخ الإجازة
الصفحه ٢٥ : أعم من
العيني والتخييري ، بل هو أولى ، ثمّ أولى ، فكيف استدلّوا بها على عينيّة الوجوب؟!
وسادسا : أنّ
الصفحه ٢٧ : يكون هو من حيث هو هو.
ثمّ قال بعد
ذلك : «لأنّ الجمعة مشهد عام». إلى آخر ما ذكرناه سابقا ، سيّما
الصفحه ٣٠ : الجمعة حضور
الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، ثمّ قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع (٤).
وقول القاضي
عبد
الصفحه ٦١ : : «ثمّ أومأ بيده أربعة
وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
وأمّا كون
الميل
الصفحه ٨٢ : : «ثمّ يقعد الإمام على
المنبر قدر ما يقرء (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ) ، ثمّ يقوم فيفتتح خطبته» (٥).
ولو
الصفحه ١٢٠ : الجواز حينئذ ، كما صرّح به.
ثمّ قال :
واختاره المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» (١) ، لحصول الغرض
الصفحه ١٣٨ :
أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا ، وذلك أربعة
فراسخ ، ثمّ بلغ فرسخين
الصفحه ١٣٩ :
فإذا مضوا قصّروا» (١).
ثمّ لا يخفى أنّ
المسافة ـ على ما ستعرف ، وهي ثمانية فراسخ ـ أعم من أن
الصفحه ٢٠٩ :
قلت : ويؤيّده
أيضا أنّ ما دلّ على التخيير على تقدير التماميّة نسلّم شموله لهذه الصورة.
ثمّ نقل
الصفحه ٢٢٩ :
فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة أو ستّة لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل
في ذلك الموضع ، قال : «لا
الصفحه ٢٣٧ : .
فعلى هذا لو
سافر الهائم أقلّ من ثمانية لا يقصر وإن أراد الرجوع إلى بيته ومشى أزيد من سبعة
فراسخ ثمّ قصد
الصفحه ٢٣٩ :
الأقصر أتمّ في الذهاب ، وإن كان قصده الرجوع بالأبعد ، لما عرفت.
ثمّ اعلم! أيضا
أنّ معرفة بلوغ