«المنتهى» عدم الخلاف فيه (١) ، بل «المختلف» أيضا (٢).
وهو الظاهر من الشيخ في كتبه ، سيّما في «النهاية» (٣). وكذلك الصدوق (٤) ، بل الكليني أيضا (٥).
وابن إدريس أيضا صرّح بالوجوب (٦) ، واختاره المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» (٧).
وجعل الشهيدان القول بالوجوب أحوط (٨) ، بل الشيخ في «المبسوط» حكم باشتراطهما أيضا (٩).
والحاصل ، إنّي لم أجد قائلا باستحبابهما ، غير ما نقل أنّ المحقّق في «المعتبر» ادّعى الإجماع على الاستحباب (١٠) ، فادّعى الشهيدان اشتهاره (١١).
وليس عندي نسخة «المعتبر» ، إذ الظاهر من «الشرائع» و «النافع» أيضا الوجوب لا الاستحباب ، لأنّه قال : استماعهما غير واجب (١٢) ، ولم يتعرّض
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ٥٠.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٨ ـ ٣٣٠ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٨.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣.
(٦) السرائر : ١ / ٣١٧.
(٧) جامع المقاصد : ٢ / ٤٤١.
(٨) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٥٤ و ٢٥٥.
(٩) المبسوط : ١ / ١٦٩.
(١٠) المعتبر : ٢ / ٣٢٤.
(١١) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٧٣ ، روض الجنان : ٣٠٠.
(١٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٠٢ ، المختصر النافع : ٣٨.
![مصابيح الظلام [ ج ٢ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1670_masabih-alzalam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
