الأخبار ، إذ ليست مستقيمة إذا كان المراد من المنزل هو الملك على ما فهموا.
ولا يكفي عندهم استيطان الوقوف العامّة كالمدارس ، وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالوقف الخاصّ (١).
واشترط الشهيد ملك الرقبة ، فلا يجزي عنده الإجارة (٢) ، وقد ظهر لك أنّ الملك ليس بشرط.
واشترط جماعة في الستّة أن يكون مقيما فيها ومتمّا للصلاة فيها للإقامة (٣) ، فلا يكفي عندهم مطلق الإقامة ، كما لو أقام ثلاثين متردّدا ثمّ أتمّ ، ولا الإتمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة ، نعم لا يضرّ مجامعتها لها.
وهذه الشروط من جهة أنّ الوارد في الأخبار استيطان ستّة أشهر ، ولا يصدق ذلك إلّا بأن يقصد التوطّن ويقيم فيه من جهة أنّه وطنه ، لكن عرفت أنّ الخروج منه لا ينافي استيطانه.
وبالجملة ، المعتبر ما يصدق عليه أنّه استيطان ستّة أشهر عرفا ، وعرفت أيضا وجه اعتبار الاستيطان ، فلا يكفي اتّفاق الإقامة في موضع ، ولو كانت سنين عديدة.
وكذا لا يكفي قصد الإقامة ولو كان قصد إقامة سنين كثيرة حتّى يتحقّق قصد الاستيطان ، فإنّ التوطّن أمر على حدة ، وقصد الإقامة أمر مغاير له.
وعرفت أيضا أنّه لا بدّ من أن يكون ستّة أشهر لأجل الصلاة والصوم فيما بعدها وفي غيرها ، لا في نفس هذه الستة أشهر.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١١ ، روض الجنان : ٣٨٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٠٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٠٩.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٣٧٢ ، الحدائق الناضرة : ١١ / ٣٧٣.