الصفحه ١٠٤ : تدارك ما فات ، على ما يظهر من الأخبار (٢). وحقيقة عند
المتشرّعة ، والحقيقة الشرعيّة ثابتة في مثل زمان
الصفحه ١٢٠ :
أولى ، لأنّ الجمعة آكد من العيد.
ففيه ، أنّه
بعد تسليم ما ذكره ـ من القياس بطريق أولى ـ فإنّما
الصفحه ١٢٦ :
يكون مخصّصا للآخر ، فلا بدّ في ترجيح مخصّصية أحدهما من مرجّح ، والرجحان
في طرف الآية ، لقوّة السند
الصفحه ١٥٣ :
والعمومات
مخصّصة بما ذكرنا من الأدلّة ، والخصوص لا يقاومها من حيث العدد والسند والفتاوى
والإجماع
الصفحه ١٦١ :
وموثّقة سماعة
قال : قال : «من سافر قصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون [رجلا] مشيّعا لسلطان جائر ،
أو
الصفحه ١٦٨ :
كلّ واحد من الأمرين أمارة على أمر واحد وشيء معيّن متّحد.
فالأظهر أن
يكون المراد منهما شيئا
الصفحه ١٧٥ : .
وممّا يؤكّد
كون المعتبر هو التواري عن نفس البيوت ، أنّ مثل الهائم إذا قصد المسافة في أثناء
سفره يقصّر من
الصفحه ٢٠٤ : أنّ
المذخوريّة أيضا لا يناسب إلّا ذلك.
مع أنّ مرادنا
من التقيّة هو الاتّقاء ، لأنّ هذه الأماكن لمّا
الصفحه ٢١٨ :
وهم منه ، كما ستعرف.
ولم يشترط أحد
من الفقهاء في طيّ المسافة الثمانية الذهابيّة كيفيّة وخصوصيّة
الصفحه ٢١٩ :
ويظهر من هذا
أنّ الفتوى بما ذكره كان مشهورا بين القدماء ، ويشير إلى ذلك موافقة المفيد ،
والشيخ له
الصفحه ٢٢٦ :
ويظهر من هذه
الأخبار أنّ أخبار البريد كلّها مقيّدة بإرادة الرجوع أيضا ، كما هو الغالب
المتعارف
الصفحه ٢٣٤ : والتقريع من جهة عدم
اعتقادهم بكون عرفة مسافة القصر ، لا من جهة أنّ رأيهم التخيير لا التحتّم ، كيف
وهم في
الصفحه ٢٥٤ : من توجّه من منى إلى عرفات فعليه
التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام (٢) ، وقد
الصفحه ٢٥٩ : ثلاثة ، و «أبو ولّاد» كان من أهل
الكوفة ، وذهب إلى المدينة للحجّ أو الزيارة وما ماثلهما.
وأيضا في غير
الصفحه ٢٦٧ :
لعابه ومائه وما بقي تحت أسنانه.
ولو لم يكن
ناويا للصوم ، يمسك عن الأكل وغيره من المفطرات على ما