الصفحه ٤٦٤ : » بعد الاعتراض المذكور : ومن ذلك ظهر قوّة ما ذهب إليه الشيخ من عدم
وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب
الصفحه ٤٧٢ : يصلّيها على حسب ما تضمّن مرسلة حريز ، لاعتبارها
سندا ووضوحها دلالة ، ووجود القائل بمضمونها ، والظاهر منها
الصفحه ٤٧٤ :
والقمر وتطول في صلاتك ، فإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل
أن يذهب الكسوف فهو جائز
الصفحه ٤٧٥ : ذلك يكسرها أيّ
الرياح (٣).
بقي
امور :
الأوّل : ورد في غير واحد من الأخبار
المعتبرة المنع من قول
الصفحه ٤٨٣ : » (١).
ويظهر منها أنّ
مع خوف فوت أوّل وقت فضيلة الفريضة يقدّم الحاضرة أيضا ، كما أفتى به في «الفقيه»
صريحا
الصفحه ٤٩٩ :
لعدم ثبوت الاختصاص ، والأمر كما ذكره إن قصد الاختصاص الثابت من الشرع ،
ولم يكتف في الثبوت بهذا
الصفحه ٥٠٣ :
وقوله تعالى (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ
الْغَيْبِ) (١) الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه ، وقال
الصفحه ٥٠٤ :
ما ساعة الغفلة؟ قال صلىاللهعليهوآله : «ما بين المغرب والعشاء» (١).
وربّما يظهر من
هذه الرواية
الصفحه ٢٤ :
وأقلّ الخطبة ، لما عرفت من أنّ الأعجمي قادر عليها فضلا عن غيره.
وإن لم نقل
بالندرة فلا أقلّ من
الصفحه ٣٩ :
إذن الإمام محمولا على التقيّة بأنّهم عليهمالسلام كانوا يتّقون من هؤلاء.
مضافا إلى ما
ورد منهم
الصفحه ٤٣ :
عادل فهو غير مقبول» (١).
وفي ثواب زيارة
الحسين عليهالسلام : «من أتى الحسين عليهالسلام عارفا
الصفحه ٦٣ : .
وكذا لا
توافقان ما ذكر في صحيحة زرارة من أنّ الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله
أدرك الجمعة
الصفحه ٦٤ :
بظاهر الثانية ممّا لا يمكن تجويز نسبته إلى الصدوق رحمهالله ، للقطع الحاصل من الأمارات الاخر بفساد ذلك
الصفحه ٧١ :
يظهر منه مجموع ماهيّتها انحصر ثبوتها في الإجماع ، وفعله صلىاللهعليهوآله في مقام بيانها ، أو في
الصفحه ٧٣ :
على ما اخترنا من لزوم اتّحاد الخطيب والإمام ـ وقد مرّ ـ لأنّ العاجز عن
القيام قدر الواجب من الخطبة