الصفحه ٢٤٩ : وعرفا وشرعا
لاستجماع جميع شرائط القصر من المسافة وقصدها ، واستمراره ، وغير ذلك ، فكيف يجوز
أن يقال
الصفحه ٢٥٠ :
إذا سافر بعد ذلك سفرا مستجمعا لجميع شرائط القصر من المسافة وقصدها
واستمراره ، فهل يشترط خفا
الصفحه ٢٥٦ : ، لما عرفت من أنّه صار بمنزلة المتوطّن ،
ولأنّه انقطع سفره ، فلا بدّ للقصر من مسافة جديدة بشرائطها
الصفحه ٢٦٦ :
ما لم يصلّ فريضة مقصورة على التمام ، فقبل البداء لا يجوز له القصر
والإفطار بوجه من الوجوه ، فلو
الصفحه ٣٢٨ :
وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج» (١).
ويمكن أن يكون
هذا اتّقاء منه عليهالسلام
الصفحه ٣٥٧ : : «إنّما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ،
ومن لم يخرج فليس عليه صلاة» (٢).
وكذا صحيحة
زرارة عن
الصفحه ٣٨٤ : ، لما عرفت من أنّ خروج بعض الخبر
عن الظاهر لا يقتضي خروج الباقي ، مضافا إلى أنّه ما قال : يقرأ أمّ
الصفحه ٤٠٣ :
عن ظاهر المرتضى في «الانتصار» من أنّه واجب (١).
ولعلّه أسنده
إلى الإماميّة ـ على ما هو ببالي
الصفحه ٤١٧ :
قوله
: (إذا اجتمع). إلى آخره.
اختلف الأصحاب
في هذه المسألة ، فالشيخ رحمهالله في جملة من كتبه
الصفحه ٤١٩ : فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحبّ
أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإنّ له رخصة ، يعني من كان
الصفحه ٤٢٦ : آخرها ، محتجّا بأصالة براءة الذمّة من التسليم وتكبيرة
الافتتاح (٣).
وفي «المختلف»
: هذان القولان
الصفحه ٤٥٨ :
ويدلّ عليه ما أسلفناه مرارا ، من أنّ القضاء فرض مستأنف ، فيتوقّف على
الدليل ، وبدونه يكون منفيّا
الصفحه ٤٦٠ : : «صلاتهما
سواء» (٢). إذ ظاهر اللفظ استواؤهما من جميع الوجوه.
لا يقال :
الكسوف إنّما تقضى إذا احترق القرص
الصفحه ٤٦٣ :
عليه ، كما ستعرف.
مع أنّ الصدوق
في أماليه قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر
الصفحه ٤٧٦ : عليهم بلا شبهة.
وفي «قرب
الإسناد» بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : النساء هل على من