الصفحه ١١٨ : مستلزما للنهي عن الضدّ الخاصّ فلا
معنى للتخلّف في موضع دون موضع ، بل لا يجري ذلك في غير العمومات من
الصفحه ١٢٨ : يكن الحديث كما بلغه.
فيفهم من هذه
الأخبار أنّ إعطاء هذا الثواب محض كرمه وجوده من جهة أنّه نسب إليه
الصفحه ١٤٣ : في محلّ واحد حكمه على النحو الذي ذكره المصنّف.
والدليل على
جميع ما ذكرناه ما قدّمناه من أنّ الأصل
الصفحه ١٧٤ : من في
البيوت وأمثالهما ، والأصل عدم التقدير ، فإنّ من جعل الحدّ تواري المسافر عن
البيوت كالمصنّف
الصفحه ١٨١ : بأنّ الإجماع منعقد على أنّ من صلّى
صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل
الصفحه ١٨٧ : في التسليم ، كما هو المشهور ، ومدلول غير واحد من الأخبار (٢) ، وسيجيء
تمام التحقيق في ذلك إن شا
الصفحه ١٩١ : الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن
: حرم الله ، وحرم رسوله
الصفحه ١٩٨ : شكّ في أنّ من أمرهم بالقصر في غاية الجلالة
والاستقامة في الدين ، مثل : ابن بزيع ، وابن وهب ، وهشام
الصفحه ٢٠٠ : .
على أنّ
العامّة لو كانوا يرضون بمذهب أهل البيت عليهمالسلام ولم يكن لهم إنكار عليهم ، فلم يكن مانع من
الصفحه ٢٠١ : كان فلا
شكّ في كونه من خصائص الخاصّة ، والمقام مثل سائر المقامات التي صرّحوا عليهمالسلام بأنّهم
الصفحه ٢٠٣ : أحكامهم عليهمالسلام.
وجميع ما ذكر
يوجب الأخذ بما دلّ على وجوب القصر لا غير ، كما لا يخفى.
والمراد من
الصفحه ٢٠٥ :
بالمواطن الأربعة ، مع أنّ الاحتياط منه بالنسبة إلى غير الأربعة لا عبرة
به أصلا.
وما ورد من
الصفحه ٢٢١ : التخييري هنا ـ كالمشهور بين المتأخّرين وجمع من القدماء ـ اعتبر سير
ثمانية فراسخ بضمّ الأربعة الإيابيّة على
الصفحه ٢٢٥ : » : «التقصير واجب ، إذا كان السفر ثمانية فراسخ ، وإن كان سفرك بريدا واحدا
وأردت أن ترجع من يومك قصّرت ، لأنّ
الصفحه ٢٣٢ :
الذهابي ، والآخر إياب ذلك الذهاب ، فحال هذه الأربعة وحال الثمانية واحد
من جميع الوجوه ، بل هي أيضا