الصفحه ٥ : احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر
والعبد ، بل ولا في عدم احتسابهما ، وذلك لأنّ الساقط عنهم إنّما هو السعي
الصفحه ١٢ :
ونحوه مع الحضور ، كما نقله جماعة (١) ، انتهى.
وربّما يظهر من
هذا أنّ اتّفاق الأصحاب على ما ذكر
الصفحه ٢١ : بلا شبهة.
وفي غاية
الظهور أيضا أنّ من زاد بعده عن القدر المذكور لم يكن عليه جمعة أصلا ، كما ينادي
به
الصفحه ٢٥ : أعم من
العيني والتخييري ، بل هو أولى ، ثمّ أولى ، فكيف استدلّوا بها على عينيّة الوجوب؟!
وسادسا : أنّ
الصفحه ٢٩ :
من أنّها «تجب [الجمعة] على سبعة : الإمام وقاضيه» (١). إلى آخر
الحديث ، ولم يؤوّل أصلا وذكر في أوّل
الصفحه ٣٨ :
التقية ، ويشنّعون هذا عليهم على حدة ، وينسبونهم إلى ترك الواجبات وفعل
المحرّمات من جهة التقيّة
الصفحه ٤١ : (١).
وقلنا : إنّ
المتبادر من لفظ «الإمام» هو الأولى بالتصرّف ، كما قال عزوجل : (وَنُرِيدُ أَنْ
نَمُنَّ عَلَى
الصفحه ٤٤ :
فلا بدّ من التنبيه على فهرست ما يوقع
المغرور في القول بالوجوب العيني من جهة الغفلة والقصور ، كيلا
الصفحه ٥٦ : أو من نصبه ، وأمّا إذا لم يكن فليس شريك الحاضر في كون
تكليفه الوجوب العيني ، وعلى فرض عدم تماميّة هذا
الصفحه ٧٩ :
الأظهر ذلك ،
لأنّ الغرض من الخطبة لا يحصل إلّا بذلك ، بل عرفت أنّ الغرض من هذه الصلاة لعلّه
الخطبة
الصفحه ٨٠ : الإخلال عمدا صحّت مع العذر في الإخلال بطريق أولى.
والظاهر أنّ
وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة
الصفحه ٨٩ : : «فضّل الله الجمعة على غيرها من الأيّام ، وإن الجنان
لتزخرف وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنّكم تتسابقون
الصفحه ٩٠ : »
(١).
وفي رواية اخرى
عنه عليهالسلام : «من أخذ شاربه وقلّم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم
الجمعة كان كمن أعتق
الصفحه ٩١ :
بأنّ من اعتقد أنّه يورث البرص.
وروى «الكافي»
بسنده عن الصادق عليهالسلام يقول : «كان رسول الله
الصفحه ٩٤ : ، فظهور خلافه من أين؟ بل الظاهر حينئذ أنّ مراده من السنّة ، هي السنّة الواردة
في أحاديث هذا الغسل ، ومن