الصفحه ٣٤٤ :
وأمّا كونها
ركعتين ، فبالإجماع ، بل الضرورة من الدين والصحاح وسنذكرها ، وعن معاوية ، قال :
سألته
الصفحه ٣٤٥ : ، فدفع توهّم حاصل من قوله : «كما يصنعون يوم الجمعة» ، إذ
ورد في الأخبار الكثيرة أنّ القنوت في الجمعة في
الصفحه ٣٥٩ : تأمّل فيما ذكره الفقهاء من اشتراط
الإمام أو من نصبه لوجوب هذه الصلاة.
ومن جملة الشرائط
: الحريّة
الصفحه ٣٧٧ :
التي كانت مستنده (١) ـ فلاحظ وتأمّل ـ إذ يظهر منها استحباب الثلاث على أيّ
تقدير ، وأنّه المقرّر
الصفحه ٣٧٩ :
ذكرنا قدرا منها.
فربّما كان
الصدوق مثل المحقّق في «الشرائع» ، ويشهد على ذلك أنّه نقل بعد ذلك
الصفحه ٤١٢ :
«الخلاف» في الاستثناء المذكور ، إلّا عن الشيخ في «الخلاف» (١) ، والصدوق في «المقنع»
(٢) ، وهما من
الصفحه ٤٣٣ : أخذه من «المدارك» ، وظاهر «المدارك» ،
اعتماده على الإجماع ورواية الديلمي بالنسبة إلى الزلزلة ، كما لا
الصفحه ٤٣٩ : «الحمد» وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ
يرفع رأسه ، فإن كان لم يتمّ السورة قرأ (١) من حيث قطع تلك السورة من دون أن
الصفحه ٤٤٠ : والقنوت في الركعة الثانية
قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة
الصفحه ٤٤١ : عليه أن يقرأ من موضع القطع ،
لقوله عليهالسلام : «فإن نقصت من السورة فاقرأ من حيث نقصت».
وربّما يظهر
الصفحه ٤٤٤ :
من الآيات ، فلم يكن الستّون سورة تامّة ، لكن ربّما يظهر منها جواز
التبعيض مطلقا.
وفي «قرب
الصفحه ٤٥٤ :
بمجرّد حصول الزلزلة تجب على من علم بها وإن لم يتّسع الوقت لها (١).
وربّما يقول
بعض الفقها
الصفحه ٤٧٣ :
وقد انجلى (١) ، ولغير ذلك من الأخبار وهو وفاقي.
وأمّا استحباب
الإعادة ، فهو قول الأكثر ، ونقل عن
الصفحه ٤٩٦ :
وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء ، وركعتين بعد العشاء من قعود
تعدّان بركعة [من قيام
الصفحه ٥٠٠ : ركعات التي بعد المغرب (١).
ومنها ـ أيضا ـ
ظهر كراهة الكلام بين نافلة المغرب ، والمستفاد كراهة الكلام