الصفحه ٤٧١ : الجميع لم يكن عليه شيء ، وإذا فاتته ولم يكن علم
فليصلّها إذا علم (٢).
هذا القدر الذي
ذكر في «المختلف
الصفحه ٤٨٩ : الطواف المستحبّ للكتاب والسنّة. وقيل :
بل يستحبّ في الطواف الواجب أيضا (١) ، وهو شاذّ.
ويشترط فيها مع
الصفحه ٥٢٤ :
فظهر منه أنّه
أجاز هذا أيضا ، ولا تأمّل في صحّة الأمرين ، فإنّ الأوّل وإن كان مشهورا ، إلّا
أنّ
الصفحه ٣٤٥ : ، فدفع توهّم حاصل من قوله : «كما يصنعون يوم الجمعة» ، إذ
ورد في الأخبار الكثيرة أنّ القنوت في الجمعة في
الصفحه ٤٨٧ : ! الصفحة :
٢٩٣ و ٢٩٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٢) قال به الشهيد
في الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٠٤
الصفحه ٣٣ : رحمهالله فقد عرفت حاله في «الفقيه» وكتابه «الهداية» ، وفي
مجالسه نقل صحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٦٢ :
حالهما واحدا بحسب فتاواهم واتّفاقهم في هذه الفتوى ، بل وإجماعهم ، فكلامه
رحمهالله محض الحقّ
الصفحه ٣٧٩ : !
__________________
(١) راجع! الصفحة :
٣٧٠ و ٣٧١ من هذا الكتاب.
(٢) نقل عنه في
مدارك الأحكام : ٤ / ١٠٧ ، لاحظ! الخلاف
الصفحه ٣٨٣ : الباقر عليهالسلام في صلاة العيدين ، قال : «يكبّر واحدة يفتتح بها ثمّ
يقرأ أمّ الكتاب وسورة». إلى أن قال
الصفحه ٣٥ : فيه روايات ظاهرة في خلافه ولا
يتعرّض لتوجيهه أصلا ، مثل أنّه روى في كتاب الإيمان والكفر أخبارا ظاهرة
الصفحه ٢١١ : أمر آخر ، وليس كتابه عندنا حتّى نتأمّل فيه ، وكذا
الحال في ابن الجنيد.
وبالجملة ، ما
يظهر منهما خلاف
الصفحه ١١٩ :
ولنفي الضرر في الدين.
وأمّا السفر
الواجب ، فلعدم عموم في وجوب السعي إلى الجمعة حينئذ تشمل هذه
الصفحه ٣٥٤ : الفرائض الشديدة ، فكيف تكون مستحبّة؟ فهي من قبيل اليوميّة
المعادة وأمثالها ، كما مرّ في صلاة الجمعة
الصفحه ٧٦ : نيّة الخطبة ، مع أنّ كونها من التوقيفيّات يتوقّف على
ثبوت كون لفظها حقيقة عند جميع المتشرّعة في معنى
الصفحه ٢٥٤ : يؤيّده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة (١).
وذكر في ذلك
الباب صحيحة علي بن مهزيار التي تضمّنت أنّ