الصفحه ٣٨٢ : ، وما سألوا عن بيان صلاة العيد ، ولا تعرّضوا عليهمالسلام له ، ولم يذكروا القنوت ، حتّى يقول في «المدارك
الصفحه ٤٧٧ : والنقل في مبحث الجماعة ، مضافا إلى صحّة
السند ، وموافقة فتوى الأصحاب على ما هو الظاهر.
ولعلّ ما صدر
الصفحه ٥٠٤ : أنّ نافلة المغرب أيضا من جملة الغفلة ، فتأمّل جدّا! لكن ابن طاوس رحمهالله في كتاب «فلاح السائل» بعد
الصفحه ٤٦٠ : » : أنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليهالسلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال
الصفحه ٣٥١ : صلاة في العيدين إلّا مع الإمام ، وإن
صلّيت وحدك فلا بأس» (٣). إلى غير ذلك.
ومن جملتها :
كون هذا
الصفحه ٤٧٤ :
مع أنّ في
موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : «إن صلّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس
الصفحه ٤٣٣ : السابقة (٦).
وصحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام عن الريح والظلمة التي تكون في
الصفحه ٩٥ : أيضا أنّه لو كان واجبا ، لكان واجبا لنفسه ، بمقتضى الفتوى والأخبار.
والأخبار وردت
بعنوان الكثرة في
الصفحه ٩٩ :
قائلا بالوجوب الحقيقي الاصطلاحي.
وما رواه الشيخ
ـ في القوي ـ عن سهل بن اليسع الثقة ، عن أبي
الصفحه ٢٦٧ : عنه في
مختلف الشيعة : ٣ / ١٣٩ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٣٩.
(٢) راجع! الصفحة :
٢٤٧ من هذا الكتاب
الصفحه ٤٠١ : رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا اتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه» (١) ، وصحيحة ابن
سنان المتقدّمة
الصفحه ٣٣٠ : في كتابي الحديث ، كما نسب إليه.
وهاتان
الروايتان لا تقاومان صحيحة إسماعيل بن جابر وغيرها (٢) من
الصفحه ٣٣٧ : فيما إذا كان حاضرا فسافر.
وهذه الرواية
وإن كان في طريقها موسى بن بكر ، إلّا أنّ الظاهر أنّها من كتابه
الصفحه ٣٦٩ :
تكبيرة ، تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ «فاتحة الكتاب» ، ثمّ تقرأ (وَالشَّمْسِ وَضُحاها
الصفحه ١٠٤ :
سابقا أمكن القول باتّساع وقت الغسل إلى آخر النهار ، لعدم ظهور كون القضاء
في رواية سماعة بالمعنى