الصفحه ٣٠٤ : محلّ إشكال ، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ
إقامة العشرة في البلد قاطعة لكثرة السفر (١) ، انتهى
الصفحه ٣٣٢ : إلّا بفعلهما ولو في
السفر وفي وقت الأداء ، ففي الصورتين جميعا اختار الإتمام.
وفي «المختلف»
أطال
الصفحه ٣٣٩ : أنّ الحضر مقتض لخصوص هيئة التمام في الصورة
الثانية عنده أيضا ، لا لنفس وجوب الصلاة المتقدّم ، كما أنّ
الصفحه ٣٧٨ :
والسابعة ، كما في صحيحة يعقوب المتقدّمة : «ثمّ يكبّر خمسا ويدعو بينها ،
ثمّ يكبّر اخرى ويركع بها
الصفحه ٣٨٥ :
«وأشباههما».
وقيل : في
الاولى «الأعلى» وفي الثانية «والشمس» (١) ، لرواية إسماعيل بن جابر السابقة
الصفحه ٣٩٤ :
هذا إجماع منقول بخبر الواحد ، فيمكن الاكتفاء به في إخراجها عمّا دلّ على
المنع عموما ، ويوجّه ما
الصفحه ٣٩٥ :
٢٢ ـ مفتاح
[مستحبّات صلاة العيدين]
يستحبّ
الإصحار بهذه الصلاة في غير مكّة ، ومباشرة الأرض
الصفحه ٤٢٣ :
المصلّى قبل طلوع الشمس (١) ، وقال الشيخ في «الخلاف» : وقت الخروج بعد طلوعها (٢) ، واختاره ،
واحتجّ
الصفحه ٤٣٧ :
(١) ، ويشترط فيها زيادة
على ما يشترط في اليوميّة ، العلم بالآية لاستحالة تكليف الغافل.
نعم
، يجب القضاء في
الصفحه ٤٩ : ، مثل ما نقول : إنّ الجهاد
من الواجبات الفروعيّة ، وهذا هو الأصل في مثل هذه الاستعمالات ، لأنّ الأصل عدم
الصفحه ١٠٥ : الخميس
ليوم الجمعة» (٢).
وضعف الروايتين
منجبر بالشهرة ، مع التسامح في أدلّة السنن ، ومقتضاهما عدم الما
الصفحه ١٦٨ : ، وإن كان المراد الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط ، فإنّ
الوسط أيضا لا يفيد ذلك المشخص ما لم يعتبر
الصفحه ٢٦٣ : السفر في شهر رمضان إلى انقضاء ثلاث وعشرين منه ، على ما سيجيء.
وعرفت أنّ
القصر والإفطار واحد إذا قصّر
الصفحه ٤٥٦ :
صلاة الزلزلة والكسوف على حدّ سواء ، فلاحظ وتأمّل!
وسنذكر في
مسألة وقوع الكسوف في وقت الفريضة
الصفحه ٤٩٥ :
قوله
: (للإجماع والصحاح). إلى آخره.
الإجماع نقله
الشيخ (١) ، لكن ربّما يظهر من كلامه في «التهذيب