الصفحه ٣٩٢ : عن «المقنع»
وابن أبي عقيل : المنع عن الفرادى ، فإنّ الصدوق قال : ولا يصلّيان إلّا مع الإمام
في جماعة
الصفحه ٤٠٠ :
الأخبار المتعدّدة المفتى بها خصوصا أن يغلب عليها؟
وأمّا الخروج
بعد الغسل ، فلما ورد في استحباب
الصفحه ٤٧٠ : متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا
تغتسل (٢).
وقال الشيخ في «النهاية
الصفحه ٤٨٤ :
أيضا وقت الفضيلة ، بل هو أقرب بملاحظة هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار
الواردة في أوقات الفريضة
الصفحه ٥٢٢ : ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة» (١).
وبها أفتى الشيخ
أيضا في جملة [من كتبه] (٢). ولا تأمّل في قوّة قولهما
الصفحه ٥٢٧ :
والظاهر من بعض
الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يصلّيهما في الوقت المشتبه (١) ، كما ذكره في
الصفحه ٥٣٢ :
ذلك مختار الصدوق والفضل (١) ، وفي «الذكرى» أيضا قوّى ما في «النهاية» (٢) ، كما ستعرف.
ومستند
الصفحه ٤١ :
دولة المخالفين.
وممّا يؤيّد ما
ذكرناه أنّ في كلام القدماء : أنّ الجمعة مع الإمام واجبة
الصفحه ٤٦ : ، إمّا كلّهم ما يعتبرون ، أو بعضهم
والباقي لا يستنكف ولا يتعجّب ، حتّى أنّ في الجمعة المستحبّة أيضا ، قال
الصفحه ٥٧ :
الشائعة في زمان الخطاب خاصّة ، وكذا كلمة «إذا» ، وعمومها عموم عرفي لا
لغوي ، والمستدلّون بناؤهم
الصفحه ٩٢ :
لكن قال في
أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبع عشر
من شهر
الصفحه ١٧٥ : .
وممّا يؤكّد
كون المعتبر هو التواري عن نفس البيوت ، أنّ مثل الهائم إذا قصد المسافة في أثناء
سفره يقصّر من
الصفحه ١٨٢ :
الجهر والإخفات.
ثمّ اعلم! أنّه
ورد في بعض الأخبار : أنّ امرأة صلّت المغرب في السفر ركعتين جهلا
الصفحه ٢٣٣ :
وأيضا
القادسيّة موضع قريب من الكوفة في بعض الأخبار أمروا عليهمالسلام أهل الكوفة بالقصر إذا سافروا
الصفحه ٢٣٧ :
ولا سماع الأذان (١).
ولعلّ نظره رحمهالله إلى العلّة المنصوصة في أخبار الأربعة من أنّه إذا رجع