الصفحه ٥٠٥ :
وكذلك الإشكال
لو كان المراد شدّة العذاب ، لأنّ النافلة لا عذاب في تركها أصلا.
ويمكن أن يكون
الصفحه ٨ : «المدارك» ادّعى عدم الخلاف في البعيد خاصّة ، وجعله أمارة بالنسبة
إلى الباقين (١) ، والمصنّف ادّعى القطع
الصفحه ٢٥ :
في الفرائض.
وخامسا : أنّه
كما يجوز التخصيص بالنحو الذي ارتكبوا ، كذا يجوز حمل الوجوب على ما هو
الصفحه ٤٠ : الواحد لم يقل بالاستحباب ، بل وصرّح بعضهم بذلك (٣) ، بل لا شكّ
في أنّ الأمر كان كذلك ، وأنّ من يقول
الصفحه ٥٣ : تأمّل أحد في العموم.
الثامن : إنّهم حين الاستدلال يقولون :
وجوبها باق إلى يوم القيامة ، وأمثال هذه
الصفحه ٦٢ : أنّ الثاني فيه إجمال ، وإن ضبط ذلك بأنّ يتميّز الفارس عن
الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوي ، إذ
الصفحه ٧٣ : وجوب الجمعة واشتراط الخطبة ، وأمّا وجوب القيام
فيها ، فلم يثبت كونه بعنوان الشرطيّة لها ، لأنّ الإجماع
الصفحه ٩٣ :
تفاوت (١) ، فيظهر أنّه رحمهالله في «الفقيه» أيضا فتواه على طريقة الاستحباب.
فما قيل من أنّ
ظاهر
الصفحه ١١٢ :
واجيب بمنع
الاستلزام ـ على ما حقّق في الاصول ـ وبأنّه يستلزم النهي عن المنافي خاصّة ، لا
مطلق
الصفحه ١٤٠ : العلّة المذكورة في الخبر أيضا ذلك ، فتأمّل جدّا!
قال في «المدارك»
: ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة
الصفحه ١٥٧ :
«الصحاح» جدّ الشيء يجدّ ـ بالكسر ـ صار جديدا (١) ، وكذا في
غيره من كتب اللغة (٢).
فالمراد إذا
الصفحه ١٦٢ :
على مطلق العاصي ، وإنّما دلّ على السفر الذي غايته المعصية (١) ، انتهى.
وفيه ، أنّ
صحيحة عمّار بن
الصفحه ١٧٠ : حديث ـ حاله ليس حال الفقيه الآخر الذي لم يتمكّن منها ،
ومسلّم ذلك ، والبناء كان على ذلك في الأعصار
الصفحه ٢٩٩ :
١٨ ـ مفتاح
[وجوب الإتمام على كثير السفر]
اشترط
في وجوب الإتمام على كثير السفر أن لا يقيم في
الصفحه ٣٦٣ :
«المنتهى» عدم الخلاف فيه (١) ، بل «المختلف» أيضا (٢).
وهو الظاهر من
الشيخ في كتبه ، سيّما في