الصفحه ٢٥١ : ، وكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل (١).
وهو حسن ، لأنّ
المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الحكم
الصفحه ٣١١ :
فإن قلت :
مرسلة يونس هكذا : «وإن كان مقامه في منزله ، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة
أيّام
الصفحه ٢٧٤ :
التاسع عشر : روي عن حمزة بن عبد الله
الجعفري قال : لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت
الصفحه ٢٨٩ :
مكرّرا بعنوان المضارع أو النفي المفيد للاستمرار.
مع أنّ المقام
في هذا الحديث مقام إجمال ، لعدم معلوميّة
الصفحه ٢٩٠ : دخل للملك أصلا ، فهذا داخل في الأخبار
الدالّة على اعتبار التوطّن والاستيطان في المنزل الذي يتمّ فيه
الصفحه ٢٩١ : بعد دخول الوقت ، وهو في منزله أو بيته أو بلده ، ولم يصلّ حتّى خرج أو
دخل كذلك (٣) ، وكذا الأخبار
الصفحه ٢٨١ : ، أو معهم المنازل ،
فكيف يكون الساكن المطمئنّ الذي هو في بيته أو منزله معه يفطر ويقصّر؟ مع عدم
تحرّك
الصفحه ٢٧٩ :
قوله
: (والوطن ما يكون). إلى آخره.
لا يخفى أنّ
الأصل في الصلاة هو الإتمام ، وهو الذي وضع الله
الصفحه ٣٠٩ : عدم الفرق بين العشرة في المنزل ، والعشرة المنويّة في غيره.
وظهر أيضا ممّا
ذكرنا ضعف ما قوّاه بعض
الصفحه ٣١٩ :
قوله
: (في اعتبار التواري). إلى آخره.
المشهور بين
الأصحاب أنّ الإياب مثل الذهاب يعتبر فيه حدّ
الصفحه ١٧٤ : في البيوت عنه ، لما عرفت من أنّه تعريف له
في بلوغه حدّ الترخّص ، لا أنّه تعريف لأهل البيوت ، فإنّ
الصفحه ١٧٧ :
يتخللها دور يسكن مدّة السنة ، وإن كان سكناها بعض السنة ، فالعبرة في مثله
بوقت السكنى ، والمنزل
الصفحه ١٣٦ : الابتداء وما بعده تحقّق قطعها أجمع ، فإن بدا له في
الأثناء تكون الصلاة المقصورة التي صلّاها صحيحة ، لا يجب
الصفحه ٢٥٢ : خفاء الأذان
والجدران حكم شرعي ، فلا مدخليّة له في العرف.
وموضوعات
الأحكام يرجع فيها إلى العرف
الصفحه ٢٨٤ :
دار فينزل فيها ، قال : «يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» (١) الحديث.
وهذه الأخبار
كما