الصفحه ٢٠٨ :
فروع
الأوّل : صرّح في «المعتبر» بأنّه لا
يعتبر التعرّض لنيّة القصر والإتمام لصلاة هذه الأماكن
الصفحه ٢٢٧ :
بل ربّما كان
الظاهر منها خلافه ، لأنّ الظاهر منها أنّ بضمّ الإياب يصير الأربعة داخلة في
الثمانية
الصفحه ٢٤٨ : ، إلّا أن يقال : ما استدلّ به على عدم الضرر سهوا يشمل
المقام ، ولا بدّ من التأمّل في ذلك.
وكيف كان
الصفحه ٢٨٨ : أيضا كذلك.
مع أنّ فعليّة
الكون في الوطن غير معتبر ، وإلّا لم يتحقّق وطن ، بل المعتبر كونه معدّا
الصفحه ٣١٦ :
ومن هذا ظهر
ظهورا تامّا أنّ مستند هذا الحكم ليس منحصرا في هذه الروايات الثلاث ، كما ذكرنا
سابقا
الصفحه ٣٢٠ : بيته» (٢).
وأجاب عنهما في
«المختلف» بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ، فإنّ من
الصفحه ٣٢٦ : الرضوي» ، فإنّ عبارته موافقة
لها صريحة في اعتبار حال الأداء (١).
وكذا صحيحة عيص
بن القاسم ، عن الصادق
الصفحه ٣٩٩ : قويت ،
وإن لم تقو فمعذور» (١).
ويستحبّ في يوم
الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أنّ النبي
الصفحه ٤١٤ :
الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك
العيد» (١).
قال في «الذكرى
الصفحه ٤٢٠ :
مجاور المسجد (١) ، انتهى. إلّا أنّه بعيد جدّا ، والاحتياط طريقه واضح.
وكيف كان ، لا
نزاع في وجوب
الصفحه ٤٤٥ :
ركعات ، لأنّ أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أوّلا في اليوم والليلة
إنّما هي عشر ركعات ، فجمعت
الصفحه ٤٥٧ : فاتتنا؟ قال : «ليس فيها
قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تقضى» (٢).
وموثّقة زرارة
، عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٤٦٤ :
بالكسوف (١) ، يقتضي وجوبه مع العمد أو النسيان بطريق أولى ، فتأمّل!
ولعلّه هذا قال
في «المدارك
الصفحه ٤٨٣ : فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال : «إذا خشيت ذلك فاقطع
صلاتك واقض فريضتك ، ثمّ عد فيها
الصفحه ٤٩٨ : التعيين للعصر وغيرها (٤).
أقول : في
الأخبار اختلاف شديد في تعيين ذلك ، والمستفاد منها كون ثماني منها قبل