الصفحه ٢٦٤ : ، بل صدر عنه غفلة ، ونسي ما كان يريد أن يأتي به
لامتثاله.
غاية ما في
الباب أنّه اتّفق المطابقة للواقع
الصفحه ٣٦٨ :
سبيل الوجوب أو الاستحباب ، ويذكر ذلك بعد هذا في مبحث القنوت للفرائض
والمناسب التعرّض لجميع ما ذكر
الصفحه ٤٠٢ :
من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله كان يفعل في الخروج إلى العيدين هكذا (١) ، مضافا إلى
ورود الأمر
الصفحه ٤١٠ :
والنهي حقيقة
في الحرمة ، ولا قائل بالفصل بين الوتر الفائتة وغيرها لو لم نقل بالطريق
الأولويّة
الصفحه ٤٢٢ :
أتى بالمشكوك ، على أنّه سيجيء في الفريضة اليوميّة أنّ من شكّ في شيء من
أفعالها وهو في موضعه أتى
الصفحه ٤٢٧ : : عن الرجل [الذي] لا يشهد العيد هل عليه أن يصلّي في
بيته؟ قال : «نعم ولا صلاة إلّا مع إمام عدل ومن لم
الصفحه ٤٧٦ :
الرابع : ألحق
العلّامة بالزلزلة الصيحة وغيرها ـ ممّا لا يبقى مقدارها مقدار الصلاة لها ـ في
كونها
الصفحه ٥٣٦ :
في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع
ركعات لا تدعهن في حضر ولا
الصفحه ٧٢ : تلك
العبارة ، فيجعله مجملا وهو أعرف.
قوله
: (والقيام إلّا مع العجز). إلى آخره.
نقل في «التذكرة
الصفحه ١١١ : بالسعي بعنوان الوجوب العيني
إجماعي ، نقل الإجماع عليه غير واحد ، منهم العلّامة في «التذكرة
الصفحه ١٢٠ : هو فرع كون العلّة في المنع عن
السفر هي المحروميّة عن الواجب ، فلا يقتضي المنع في المقام ، للتمكّن من
الصفحه ١٦٩ : يكون المراد هو ما ذكرنا من اتّحاد
المسافتين ، وأنّه يعرّفها كلّ واحد من الخفاءين من دون تفاوت فيها
الصفحه ١٨٤ : على
الرواية الاولى بعدم صراحتها في الناسي ، وعلى الثانية بالضعف ، لاشتراك أبي بصير
بين الثقة والضعيف
الصفحه ١٨٥ : ، علم أنّه لم يأت بما امر به (١) ، فعمومات
التكليف باقية بالنسبة إليه ، وهو داخل فيها.
وأمّا إذا مضى
الصفحه ١٩٦ : ؟ وأنّه الحقّ والصواب
والموافق للواقع.
مع ورود
الأخبار المتواترة في أنّ ما وافق العامّة هو التقيّة