الصفحه ١٨١ :
ونقل عن أبي
الصلاح القول بالإعادة في الوقت (١) ، ويدلّ على ذلك صحيحة العيص بن القاسم ، عن الصادق
الصفحه ٢٢٨ : مطّلعا عليها لم تكن مأخوذا فيها قبل الوقوع في يومه ، بل
المأخوذ فيها كونها مسافة يوم للمسافر ، بحيث لو
الصفحه ٣٤٧ :
العيدين؟ قال : لا اخالف السنّة» (١).
قال في «المدارك»
: وهما لا يدلّان على المنع ، ومن ثمّ توقّف
الصفحه ٣٥٩ :
إلى غير ذلك ممّا مرّ في بحث الجمعة.
وبعد ما لاحظت
جميع ما ذكرناه في الجمعة ، لعلّه لا يبقى لك
الصفحه ٣٦٤ :
الفقهاء ظهر منهم اتّحاد صلاة الجمعة وصلاة العيد من دون إظهار المخالفة في الخطبة
، وعرفت من الأخبار
الصفحه ٣٨٠ : عليهالسلام (٣) ، إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرت في بحث عدد
القنوت.
والوجوه الثلاث
من الدلالة موجودة في
الصفحه ٤٢٦ :
صلاة النهار مثنى مثنى (١) ، خرج اليوميّة بالإجماع (٢).
وعلي بن بابويه
قال : موصولات بتسليمة في
الصفحه ٤٤٧ :
وتظهر الفائدة
في نيّة القضاء أو الأداء لو شرع في الانجلاء ، وفي ظرف زمان التكليف الذي يسع
الصلاة
الصفحه ٤٦٩ :
قوله
: (يستحبّ الغسل). إلى آخره.
لعلّ نظره إلى
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن
الصفحه ٥٢٥ :
التفريق أولى ، وعبارته في «المقنع» أيضا لا يدلّ على ذلك (١) ، كما قال :
خالي رحمهالله هذا
الصفحه ٥٢٦ :
وفي «المدارك»
في زيادة أربع ركعات عن كلّ يوم (١).
قال العلّامة
في «النهاية» : والسبب فيه أنّ
الصفحه ٤٧ :
عدم الجواز ، لا أنّه كذلك قطعا.
ثمّ أطال
الكلام في أنّه على القول باستحباب الجمعة ، هل يفعل
الصفحه ١٠٧ :
وما عليه
الأكثر أولى ، للعموم وعدم مقاومة الثالثة لغيرها سندا ودلالة من جهة العدد
والكثرة في
الصفحه ١٩٤ :
السنّة من جهة نهاية فضيلته ، ووفور الطائفتين فيها.
وكذلك الحال في
الحائر ، لما نقل العامّة
الصفحه ٢٢٦ : ما في «العلل» ، عن الرضا عليهالسلام : «إنّ التقصير في بريدين ولا يكون في أقلّ من ذلك ،
فإن كانوا