الصفحه ٢٩٨ :
الصلاة» (١) ، والتقييد بعدم الإزعاج ظاهر.
والظاهر أنّ ما
في «الفقه الرضوي» محمول على التقيّة
الصفحه ٣٣٨ :
الوجوب ، بملاحظة العلّة المذكورة. فالجواب عنها هو الجواب الذي ذكرنا عن
الأخبار الظاهرة في ذلك
الصفحه ٣٤٤ : من ثبوت
ماهيّتها من الشرع ، ومرّ الكلام مفصّلا في صلاة الجمعة.
وأمّا أنّه
يشترط فيها ما يشترط في
الصفحه ٣٤٨ : ء حالها.
ومن جملتها :
الخطبتان. وقد صرّح في «المبسوط» باشتراطهما ، وقال : شرائطهما شرائط الجمعة سواء
في
الصفحه ٣٥٥ : متأخّر عن ابتداء وقت الصلاة ، كما قاله المعصوم عليهالسلام ، فظهر أنّ قوله عليهالسلام في الجواب الثاني
الصفحه ٤١٨ :
بين أن لا يحضرها ، والظاهر هو وجوب حضور الصلاتين (١).
وأمّا الأخبار
، فقد روي في «الفقيه» ، عن
الصفحه ٤٦١ : العلم بالحكم ، فالجاهل غير معذور عند الفقهاء ، إلّا في نادر من
المسائل ، وحقّق ذلك في الاصول.
وأمّا مع
الصفحه ٤٧٨ : فيها ، فمرحبا بالوفاق ، وإلّا طولبا بدليل.
الثامن : حال
الجماعة فيها حال الجماعة في اليوميّة عند
الصفحه ١٨ :
الباقين في الفتوى.
حتّى أنّ
المحقّق السيّد الداماد ادّعى إطباق الفقهاء على دعوى الإجماع على عدم
الصفحه ٢٣ :
أجابوا ، فتأمّل ، على أنّه لو كان حاكمان في فرسخين ففي غاية الندرة ،
والأخبار واردة على الفروض
الصفحه ٢٨ : الدالّة عليها ، ونزيد هنا ونقول :
ويدلّ عليه
أيضا ما رواه ابن بكير ـ في الموثّق كالصحيح ، بل الحقّ أنّه
الصفحه ٦٣ : في مسافة القصر ، وهو بياض يوم بالنسبة إلى سير الأحمال
والجمال المتعارف ، سيّما الرواية الثانية
الصفحه ٩٤ :
فلو كان مراده
الوجوب لناسبه التأكيد في الوجوب وعدم تجويز الترك ، سيّما إذا كان باقي الفقهاء
في ذلك
الصفحه ١٣٩ : قصدا وفعلا في الأثناء ، كمن كان قصده الثمانية ذهابا ، فتبدّل بالأربعة
ذهابا والأربعة إيابا في أيّ وقت
الصفحه ١٦٦ :
وانقطاع السفر بها ، فالأمر كما ذكره في «القواعد» ، وإلّا فلا وجه لاعتبار
المسافة في الصورة الاولى