الصفحه ٤٦٣ :
عليه ، كما ستعرف.
مع أنّ الصدوق
في أماليه قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر
الصفحه ٥٠٢ :
وقال : «لا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب» (١) ، والظاهر
أنّها سجدة الشكر ، كما مرّ في رواية رجا
الصفحه ٥٣١ :
قوله
: (تسقط في السفر). إلى آخره.
لا نعلم مخالفا
في سقوط نافلة الظهرين ، والأخبار به مستفيضة
الصفحه ٢٤ : التساوي ، وإن لم نقل بالتساوي فلا شكّ في أنّ خلافه ليس
بنادر جزما ، مع أنّه على فرض الندرة فقد عرفت أنّ
الصفحه ٣٠ :
الوجوب ـ أي الجمعة ـ في زمان الغيبة (١).
ويقول في «النهاية»
: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند
الصفحه ٣٧ :
بل ووقع واقعات
في بطن بغداد بين الشيعة وأهل السنّة في تعصّب الدين ، والواقعات مشهورة (١).
وكذا
الصفحه ٣٨ :
أنّ علماء الشيعة في الأزمنة مع كونهم في غاية الاهتمام في دفع المطاعن عن الشيعة
، ما دفعوا عنهم بأنّهم
الصفحه ٧٨ :
يمنع وجوب التأسّي ، منه ما مرّ في اشتراط الإمام أو من نصبه.
ثمّ قال : ولو
لم يفهم العدد العربيّة
الصفحه ١٧٣ : ، فتأمّل!
ولعلّ حكمه رحمهالله كذلك ، من جهة أنّ خفاء الجدران رأسا غير معتبر قطعا ،
إذ ربّما لا يخفى في
الصفحه ١٨٣ : ، لا يقاوم القاعدة القطعيّة حتّى يخصّصها ، وقد حقّق في محلّه أنّه لا بدّ
في التخصيص من تكافؤ العام
الصفحه ١٩٨ :
لأنّ الضعفة ليس لهم استطاعة حتّى يقصدوا الإقامة ويتمّوا.
وليس معناه
أنّهم ضعفاء في الدين ، إذ لا
الصفحه ٢٥٩ : في إرادة الخروج المترقّب الوقوع مثل : السفر إلى الكوفة أو
مكّة ، ولم يكن المترقّب الخروج فرسخين أو
الصفحه ٢٦٠ : فقط ، أو مع
حصول فريضة على التمام قاطعة للسفر ، وتجعل السفر سفرين لو تحقّق بعده سفر ، فلا
بدّ للقصر في
الصفحه ٢٦١ :
ولو ردّته
الريح ، فإن بلغ سماع الأذان ورؤية صورة الجدران أتمّ ، وإلّا قصّر ، وكذا الحال
في ردّ
الصفحه ٢٧٢ : ،
فمن نوى الإقامة في النجف الأشرف ـ على مشرّفه ألف صلاة وسلام ـ مثلا ، مريدا
للذهاب إلى مسجد الكوفة في