الصفحه ٣٢١ :
ويؤيّده ، بل
يدلّ عليه أنّه إذا كان في بلده أو توابع بلده ـ بحيث يقال عرفا : إنّه في بلده ،
إذا
الصفحه ٤٨١ : تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة
الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت
الصفحه ١٥ :
مع أنّه يذكر
هنا أنّه لا خلاف في احتسابهم من العدد ، وهو صريح في أنّه ليس شرطا في العدد ،
فكان
الصفحه ٢٢ :
وهذا صريح في
أنّها منصب حكّام (١) الإمام.
والمعهود
المتعارف عدم نصب حاكمين في فرسخين ، بل أزيد
الصفحه ٧١ :
يظهر منه مجموع ماهيّتها انحصر ثبوتها في الإجماع ، وفعله صلىاللهعليهوآله في مقام بيانها ، أو في
الصفحه ٣١٣ :
ثمّ اعلم! أنّ
الوارد في هذه الروايات هو المكاري ، وظاهر الأصحاب عدم الفرق. ولعلّه لعدم القول
الصفحه ٣٩٣ : ـ كالجمعة ـ فحقيقة فيها ، فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة ، بل مثل المعادة
اليوميّة وعبادة الطفل وأمثالهما
الصفحه ٤٨٠ :
لكن الصدوق بعد
إيراد ذلك ، قال : إن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به
الصفحه ٥٣٥ : فوتها ، والوتر لا يترك في
السفر قطعا ، فكذا عوضها بل ما دلّ على كونها عوضها يفعل مقدّمة عليها ، في غاية
الصفحه ١٠ :
فيلزم أن يكون
وضعها عن كلّ من يكون منهم بمعنى الرخصة في أن لا يأتوها لا مطلقا ، فالدلالة أيضا
الصفحه ١٤ : ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله فيما سبق ، فإنّ الإسلام والإيمان ليسا بشرط في الوجوب
، لوجوبها على
الصفحه ٢٥٨ : .
ووجه الإجماع
قد عرفت من أنّه لا بدّ من تحقّق أربعة فراسخ ذهابا في تحقّق مسافة القصر ، وأنّه
لو نقص منها
الصفحه ٣٣٦ :
وكذا الحال
بالنسبة إلى غير المشهور ، ومع ذلك ذكر في «المختلف» على حدة مسألة كون القضاء في
المقام
الصفحه ٤٠٩ :
وفي رواية اخرى
صحيحة ، عنه عليهالسلام : «لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في
يوم
الصفحه ٤٥٤ : ء بأنّها تصلّي أداء (٢). ولعلّ مرادهم عدم نيّة القضاء ، وأنّ ذلك في مقابل من
يقول بأنّها تصلّى بنيّة القضا