الصفحه ٢٤٣ : أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ ،
وإن أقام يوما أو صلاة واحدة» ، فقال له : بلغني أنّك قلت : خمسا
الصفحه ٣٣٤ :
الكلّ من الخدشة.
أمّا في الأوّل
، فإن كان مراده الاستصحاب فيرجع إلى الرابع ، وإن كان غيره ، فلا وجه له
الصفحه ٤٩٣ :
القول في النوافل
قال الله تعالى
في الحديث القدسي : «إنّ العبد ليتقرّب إليّ بالنوافل حتّى
الصفحه ٥٠٠ : الفراغ منها قبل التعقيب وتأخير التعقيب
إلى أن يفرغ منها (٢).
واحتجّ في «التهذيب»
له برواية أبي العلا
الصفحه ٤٥ : الفاضل
التوني مولانا عبد الله في رسالته : إنّ صلاة الجمعة ما تصلّي خلف الإمام عليهالسلام أو نائبه. إلى
الصفحه ٦١ :
قوله
: (الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع).
إلى آخره.
لا شبهة في
أنّه يظهر من الأخبار أنّ الفرسخ
الصفحه ٢٢٥ :
ويدلّ على
المذهب المشهور في القدماء الإجماع الذي نقله الصدوق (١).
وعبارة «الفقه
الرضوي
الصفحه ٢٥٦ : ، لأنّه
صار بمنزلتهم.
السابع : إذا
عزم على إقامة العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإن
الصفحه ٤٥٢ :
فيه ما لا يخفى
، إذ لم يعتبر أحد خصوص الشروع هنا ، مع أنّ الشارع جعل الصلاة علّة للزوال ،
والصلاة
الصفحه ٥١٣ :
قوله
: (كذا في الصحيح).
هو صحيحة معاوية
بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سمعه يقول : «أما
الصفحه ٧ :
قوله
: (الذين وضع الله عنهم) .. إلى
آخره.
قد عرفتهم
وعرفت الدليل على الوضع.
وأمّا أنّهم
إذا
الصفحه ٦٥ : العجز ، واشتمال
كلّ منهما على حمد الله والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله والوعظ ، بل والقراءة
، وقيل
الصفحه ٤٩١ :
قوله
: (تجب صلاة). إلى قوله : (ويأتي في محلّه).
سنذكر جميع ما
ذكره المصنّف في مواضعه مشروحا إن
الصفحه ٤٩٠ :
ولو لم يكن له
مزيّة ، ففي انعقاده قولان (١) ، أصحّهما ذلك.
وفي الإجزاء
بالإتيان بدونه وجهان
الصفحه ٥١١ : ، كتبت له صلاة الليل ، كذا في
الصحيح (١).
والمراد بالوتر
الركعات الثلاث اللاتي بعد الثمان ، كما يستفاد