الصفحه ٤٩٩ :
لعدم ثبوت الاختصاص ، والأمر كما ذكره إن قصد الاختصاص الثابت من الشرع ،
ولم يكتف في الثبوت بهذا
الصفحه ٥٣٤ :
مضبوطة ، وفي ذلك أيضا شهادة واضحة على اعتبارها ، وكونها حجّة ، وما فيها
صدقا.
ومن جملتها أنّ
الصفحه ١٩٥ : والأصل ، وما
ورد في علّة القصر (٢) ، وما ورد من أنّ الله تصدّق بالركعتين ، ولا يرضى بأن
يردّ عليه صدقته
الصفحه ٣١٤ : شهرة عظيمة بل ولا شهرة أصلا.
والأظهر عدم
المقاومة ، والاحتياط فيه واضح ، والله يعلم
الصفحه ٤٩٦ : ، وتضعيفه ليس بمكانه ، كما حقّقت في الرجال (٢) ، والمحقّقون
في أمثال زماننا كاد أن يتّفقوا على ما ذكرناه أو
الصفحه ٥٢١ : عليهالسلام (٦) ، وكالصحيح عن محمّد بن عبد الله عنه عليهالسلام (٧). إلى غير ذلك ، وسنذكر في الجملة.
ومستند
الصفحه ٤٤ : الجمعة أو زيادة شرط في شرائطها ، فما هو مضمون
أدلّتهم لا نزاع فيه ، وما هو محلّ النزاع لا يأتون بدليل له
الصفحه ١٧٦ :
يتوار عن الوطن ، فهو بعد في الوطن ، وإذا توارى عنه وغاب فقد خرج عن حدّ
الحضور ، ودخل في حدّ الغيبة
الصفحه ٢١٠ : لوجوب الإتمام عليه بعد ذلك.
وأمّا لو دخل
في الثالثة أو الرابعة ، فالأظهر وجوب هدم هذه الصلاة
الصفحه ٢٣١ : يكون المراد في موثّقة عمّار هو الهائم (١) ، بقرينة موثقته الاخرى الواردة في الهائم (٢).
لأنّا نقول
الصفحه ٢٦٢ : في الصوم متعيّن ، لا يجوز البقاء عليه بعد
ظهور كونه حراما عليه ، بل الصلاة أيضا كذلك ، بأن ظهر عليه
الصفحه ٣٤٩ : قال له : أدركت الإمام على الخطبة؟ قال : «تجلس
حتّى يفرغ [من خطبته] ، ثمّ تقوم وتصلّي» ، قلت : القضا
الصفحه ٥٤ :
إلى التمسّك بآية أو خبر.
فالمغرور
يتوهّم الحاجة أو اطمئنانه من جهة الآية التي هي قول الله تعالى
الصفحه ٦٨ : حتّى ينزل الإمام» (٤) ، والاتّحاد لا معنى له ، فالمراد المماثلة في الأحكام
والشرائط ، إلّا ما وقع عليه
الصفحه ١٨٩ : إتمام الصلاة في الحرمين ، فكتب : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر