الصفحه ٢٥٣ : » (٢).
قال في «الوافي»
: إنّما يجب الإتمام عليه ، لأنّه لا بدّ له من إقامة عشرة حتّى يحجّ ، وإنّما وجب
القصر
الصفحه ٨٢ :
ونقل عن
المرتضى رحمهالله : أنّه حرم في الخطبتين كلّ ما يحرم في الصلاة (١) ، والأدلّة
تساعده
الصفحه ١١٣ : ظهر
أنّه ليس داخلا في عموم (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (٥) ، لأنّ الحرام لا يمكن أن يكون حلالا عند
الصفحه ١٢٥ : في هذه الأخبار.
واعترض آخر على
المستدلّ بها ، بأنّ غاية ما يستفاد منها أنّ الله تعالى يعطي الثواب
الصفحه ١٢٦ :
يكون مخصّصا للآخر ، فلا بدّ في ترجيح مخصّصية أحدهما من مرجّح ، والرجحان
في طرف الآية ، لقوّة السند
الصفحه ١٩٩ : ذلك ممّا لا حدّ له ولا عدد.
والشيعة في
جميع ذلك يتّقون بأمر الأئمّة عليهمالسلام إيّاهم عموما ، وفي
الصفحه ٢١٥ :
١٥ ـ مفتاح
[المسافة المعتبرة في التقصير]
المسافة
المعتبرة في التقصير ثمانية فراسخ ، أو مسيرة
الصفحه ٢٢٣ :
يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة ، لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا فإنّما
هو نظير هذا اليوم ، فلو
الصفحه ٢٤٤ :
والحاصل ، أنّ
هذه في غاية الوضوح في أنّ قصد الإقامة يصير بقدر عشر ، ويصير بقدر خمس أيضا إن
كان
الصفحه ٣٠٢ :
مع أنّ اشتراط
عدم مقام العشرة في المقام مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفهمهم معتبر ، لأنّ الشاهد
يرى
الصفحه ٣١٢ : ما يصبرون إلى العشرة البتّة ، وإن صبروا يكون
دوابّهم في الاختلاف مع أجير أو شريك ، والله يعلم
الصفحه ٤٣٥ :
والذي وجدت في
نهايته ، أنّه على وفق ما نسب إليه في جمله (١). ولعلّ ذكره خصوص الرياح السود من باب
الصفحه ٢٧ :
غيره عليهالسلام ليس له هذه المرتبة والمزيّة (١) والشرافة
والكرامة ، بلا شبهة ولا ريبة ، فلا جرم
الصفحه ١١٤ :
المتضادّة في فعل واحد ، وإن كان من جهتين وأزيد (١).
وفي «المدارك» (٢) جعل دليل
الصحّة قوله تعالى
الصفحه ١٢٤ : حكم شرعي ، بل وامرنا بالتثبّت فيه (٢) ، إلّا أنّه
من جهة أنّه يحتمل أن يكون صادقا (٣) ، فيدخل في عموم