الصفحه ١٤٥ : عشرا من دون عزم على الإقامة عشرا ، فلا يكون قصد الإقامة ،
وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى
الصفحه ٢١٢ :
وينبّه عليه ـ أيضا
ـ ما ورد في بعض الأخبار المانعة عن النافلة من قولهم عليهمالسلام : «لو صلحت
الصفحه ٥٣٣ : معتمد على ما ذكر في هذه العلل ،
فإنّ الموضع الذي لا يرضى به ، أو يتأمّل فيه يتعرّض له البتة.
مع أنّ
الصفحه ١٢ : نقله جماعة.
وفيه ما فيه ،
إذ لو كان كذلك لكان رحمهالله في المسألة السابقة يذكر ذلك شاهدا ، لا أنّه
الصفحه ٦٧ :
قوله
: (يجب تقديم الخطبتين على الصلاة).
إلى آخره.
الأخبار في
وجوب تقديم الخطبتين كادت تبلغ
الصفحه ١٣٧ : عليهالسلام قال : قلت له : إنّي خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر
ابن هبيرة ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثمّ بدا
الصفحه ١٦٥ :
برواية الصدوق إيّاها في «الفقيه» ، إلّا أنّ ظاهرها لم يقل به أحد ، وخلاف
الظاهر لا ينفع ، سيّما
الصفحه ٣٧٣ :
ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر» (١).
وأجاب عنه في «الاستبصار»
بالحمل
الصفحه ١٥١ :
وسيجيء تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وقد عرفت أيضا
أنّه ورد أيضا علّة اخرى منصوصة في بعض
الصفحه ١٦٤ : .
وقال الفاضل
مولانا مراد في شرح هذا الحديث : الفضول هو الذي لا يتعلّق به غرض يتقرّب إلى الله
تعالى ، سوا
الصفحه ٢١٨ :
وهم منه ، كما ستعرف.
ولم يشترط أحد
من الفقهاء في طيّ المسافة الثمانية الذهابيّة كيفيّة وخصوصيّة
الصفحه ٣٨٦ : فيه من تأمّل ، ومقتضى الركنيّة الإعادة ، اللهمّ إلّا أن يكون إجماع على
عدم الركنيّة ، وستعرف باقي
الصفحه ٤٥٣ :
تأمّل فيه أيضا فتأمّل!
نعم ؛ يمكن
الاستدلال للقائل بالسببيّة بإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة
الصفحه ٢٠ : وطريقة
دينه إلى يوم القيامة ، لا خصوصيّة له ولا لصلاته في ذلك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام
الصفحه ٩١ :
بأنّ من اعتقد أنّه يورث البرص.
وروى «الكافي»
بسنده عن الصادق عليهالسلام يقول : «كان رسول الله