الصفحه ٥٦ : ، والغائبين
مشاركتهم معهم بالإجماع (٢).
والإجماع في
المقام إنّما تم فيما إذا كان الغائب له إمام عليهالسلام
الصفحه ١٠١ : وربّما تكون
المفسدة في تركه ، وإن لم تكن المفسدة عقابا ، وسيجيء أيضا ما يدلّ على كونه مثل
الواجب ، والله
الصفحه ١١٦ : المخالفين.
وفي «المصباح»
نقل هكذا : «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في
سفره
الصفحه ١٩١ : الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن
: حرم الله ، وحرم رسوله
الصفحه ٢٠٩ : يصلّي بتمام إلى أن يخرج ، كما هو الحال في غير هذه الأماكن.
ولو بدا له في
الأثناء ، فإن كان قبل الدخول
الصفحه ٣٥٧ : أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة
وغير جماعة وكبّر سبعا
الصفحه ٣٥٨ : حيث أنّه عادل أي اختيار له بحسب الشرع
في الإذن للناس في الانصراف عن الفريضة ، ولا يشترط في إمام
الصفحه ٨٩ : يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح
(١).
ولما في رواية
عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٠٢ :
وأمّا التحديد
إلى الزوال ، فلما مرّ في حسنة زرارة : «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال
الصفحه ٤٧٥ :
نعم ، في «العلل»
بسنده ـ مرفوعا ـ إلى أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّه كان يقرأ هذه الآية عند
الصفحه ٥٠٣ : وعليهمالسلام لمّا قضيتها لي ، وما سأل الله حاجة إلّا أعطاه» (٢).
ثمّ اعلم! أنّه
توهّم بعض العلماء حيث جعل
الصفحه ٦٩ : إطاعة الله وحججه عليهمالسلام (٧) ، فإنّ لفظ «الإطاعة» يرجع في معناه إلى العرف ، فلا
بدّ من تحقّق
الصفحه ٨٣ :
عن البعد.
التاسع : لا بدّ أن يكون الداعي على فعل
الخطبة هو إطاعة الله ، لا الرياء والسمعة ، أو
الصفحه ١٠٠ : يكون فيه العتاب وما يقرب العقاب
من البعد عن رحمة الله تعالى.
ومراتب
المطلوبيّة متفاوتة ضعفا وشدّة
الصفحه ٢٣٤ : لا يراه الغائب ، مع خلوّ مذهبهم عن الاعتراضات
السابقة.
نعم ، يتوجّه
عليهم أنّ قولهم عليهمالسلام في