ومذهب مالك : أنّ من مرّ بقرية فيها أهله أو ماله أتمّ ، إذا أراد أن يقيم فيها يوما أو ليلة (١) ومذهب مالك كان هو المشهور المتداول في زمان صدور الروايات.
ونقل عن شارح «السنّة» ، عن ابن عبّاس ، وأحمد : أنّ المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتمّ الصلاة ، وهو أحد قولي الشافعي (٢) ، انتهى.
أمّا ما دلّ على اعتبار الملك ، فهو صحيحة عمران بن محمّد السابقة (٣) ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أو يقصّر؟ قال : «يتمّ» (٤).
وفي سند فيه أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل سافر. إلى أن قال : «إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصّر» (٥).
وفي ضعيفة البزنطي بسهل عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه» (٦).
وفي موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٢ / ٦٦.
(٢) نقل عنه في بحار الأنوار : ٨٦ / ٣٧ ، لاحظ! شرح السنّة : ٢ / ٥٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٦ الحديث ١١٢٦٩.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٢٨١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٣ الحديث ٥٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٣١ الحديث ٨٢٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٥ الحديث ١١٢٦٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٨ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٢ الحديث ١١٢٥٧.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٣٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٤ الحديث ٥٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٣١ الحديث ٨٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٧ الحديث ١١٢٧٢.