تحل لنا ، ثم قرأ : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ .. ـ إلى قوله ـ صاغِرُونَ). فمن أعطى الجزية حلّ لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه.
قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه ، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات ، ويفسر هذه الآية بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) يقول : لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى.
وروى المبارك عن سليمان بن المغيرة قال : سأل رجل الحسن : أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال : ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات : فإن كان لا بدّ فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة. قال الرجل : وما المسافحة ، قال : هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه أتبعته (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).
قال قتادة : ذكر لنا ان رجالا قالوا لما نزل قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : كيف نتزوّج نساء لسن على ديننا؟ فأنزل الله هذه الآية.
وقال مقاتل ابن حيّان : نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب ، يقول : ليس إحصان المسلمين إيّاهنّ بالذي يخرجهنّ من الكفر يعني عنهن في دينهن [...] (١) وجعلهن ممن كفر بالإيمان ، فقد حبط عمله وهو بعد للناس عامّة ، (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) يعني من أهل النّار.
وقال ابن عباس : ومن يكفر بالله قال الحسن بن الفضل : إن صحت هذه الرواية كان فمعناه برب الإيمان وقيل : بالمؤمنين به.
قال الكلبي : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) أي بما أنزل على محمد صلىاللهعليهوسلم.
قال الثعلبي رحمهالله : وسمعت أبا القاسم الجهني قال : سمعت أبا الهيثم السنجري يقول : الباء صلة كقوله تعالى : (يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) (٢) (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) (٣) والمعنى (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) أي يجحده (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).
وقرأ الحسن بفتح الباء ، قرأ ابن السميع : فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
__________________
(١) كلمة غير مقروءة.
(٢) سورة الإنسان : ٦.
(٣) سورة المؤمنون : ٢٠.