ايضا لم يسنده الى احد من الصحابة بل الى نفسه ، وقوله في ذلك غير مقبول ، لكونه مخالف الكتاب والسنة.
ثم اكثر ما في خبر ابن ابى اوفى ، انه من طريق واحد ، وقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا ، ذكر الثقلين من غير طريق من الصحاح كلها ، وثبوت الوصية بهما ، وانهما لن يفترقا الى ورود الحوض عليه ، فيجب الاعتماد على ما كثرت طرقه ويطرح الخبر الواحد الذي لا يوجب العلم ، ايجاب المتواتر.
ويزيده بيانا : ان خبر الوصية يعضده اجماع من كافة الاسلام ، وكما قد ورد في هذه الصحاح التي ذكرناها.
فقد ورد لشيعة امير المؤمنين صلى الله عليه مثل ذلك مما يدل على كونه وصيا.
فصار الاجماع عليه من كافة اهل الاسلام ، فثبت التمسك به ، وخبر ابن ابى اوفى يتوجه الطعن عليه من وجهين : اولهما ظاهر كتاب الله ، والثانى ما وجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (١) قال : إذا ورد لكم خبران مختلفان ، فما وافق كتاب الله تعالى وسنتى فخذوا به ، وما خالف الكتاب والسنه فاطرحوه (٢).
وظاهر الكتاب العزيز : الامر بالوصية على سبيل الوجوب ، واخبار الرسول من الصحاح التي تقدمت ، تدل على وجوب الوصية ايضا ، واجماع كل من قال بالاسلام على ذلك.
وخبر ابن ابى اوفى ، ليس يعضده كتاب ولا سنة ولا اجماع ، فثبتت الوصية لامير المؤمنين (ع) بما قدمناه.
ويزيده ايضا بيانا : ما خرجه الحميدى من الزيادة التي ذكرها في الخبر وهى قال : قال هزيل بن شرجيل : أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاثبت ايضا في لفظ هذا الخبر الوصية ، بلا ارتياب.
ويوصي فتحرض دعوى عليه |
|
وفي تركه دينه مهملا |
__________________
(١) في بعض النسخ : «مما وجب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٢) ورد نظيره عن حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله الامام الصادق في الوسائل ج ١٨ ص ٨٤.