ذلك ممّا لم يظهر منه أنّ مرادهم أنفسهم المقدّسة ، ولذا قال في «الأشعثيّات» [ما قال] ، وفي «الصحيفة السجّاديّة» أيضا ما قال :
وفي صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّا». إلى قوله : «والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام» (١) فإنّه صريح في إمام الأصل ، مع أنّ الجمعة واجبة في جميع الأقطار والإمام عليهالسلام يكون في مكان واحد.
هذه بطريق الصدوق صحيحة ، وبغيره قويّة ب ـ الحكم بن مسكين ـ لما حقّقناه في الرجال (٢).
والصدوق أفتى به في «الفقيه» (٣) ، وفي كتابه «الهداية» (٤) و «الأركان» (٥) جعل حضور الجميع شرطا بالمعنى الذي ذكرناه.
وأمّا غير الصدوق احتجّ بها على كونها منصب الإمام (٦) بالنحو الذي ذكرناه ، إذ قد عرفت أنّ بعض الحديث إذا لم يكن حجّة ، أو يكون المراد من ذلك البعض خلاف الظاهر ، لا يقتضي ذلك خروج المجموع عن الحجّية ، أو عن الظاهر.
مع أنّ المراد في المقام كون أمر منصبا للإمام لا يلزم أن يباشره بنفسه ، كما هو
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢٢٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠ الحديث ٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٤١٨ الحديث ١٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٥ الحديث ٩٤٢٠.
(٢) تعليقات على منهج المقال : ١٢٢ و ١٢٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢٢٢.
(٤) الهداية : ١٤٥ و ١٤٦.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) كالمحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٧٩ و ٢٨٠.