الجماعة (١) ، هل تحسن هذه الكلمات بالنسبة إليه ، أو إلى إمامته من غير عدالة؟
مع أنّ الشروط في غاية الكثرة وغير منحصرة في العدالة ، فإذا لم يعتبر واحدا منها أحد (٢) أو منع من تحقّقه ، لا يقال : ابتزّوها ، والابتزاز : أخذ حقّ من مستحقّيه مع اختصاصه به ، لا منع تحقّق شرط المشروط وفعله بغير ذلك الشرط.
وورد أيضا في «الكافي» و «التهذيب» : أنّ الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام وبغير الإمام أربع ركعات وإن صلّوا جماعة (٣).
وهذا ينادي بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة ، ويشير إلى أنّهم عليهمالسلام إذا قالوا : لا بدّ من الإمام في الجمعة يريدون غير إمام الجماعة.
والتعبير عن إمام الجمعة بلفظ الإمام على سبيل الإطلاق ، وفي جعله في مقابل الجماعة شهادة على أنّ إمام الجماعة ليس هو الإمام على الإطلاق.
وظاهر في الخارج أنّ لفظ الإمام على الإطلاق ومن دون قرينة ينصرف إلى المعصوم عليهالسلام ، مع أنّه ظاهر أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل (٤).
وإذا استعمل في مقام الجماعة يتعيّن كونه إمام الجماعة من جهة القرينة ، وهذه القرينة منتفية في إمام الجمعة بلا شبهة ، إذ لم يظهر بعد اتّحاده مع إمام الجماعة واتّحاد جميع أحواله معه ، فلم يثبت فيه خلاف ما يتبادر من لفظ الإمام المطلق.
ولا شكّ في أنّ المطلق إذا كان ظاهرا في معنى ويتبادر ذلك المعنى منه ، فعند إضافته أيضا يكون كذلك ، إلّا أن يثبت خلافه ، والمدار في الفقه على ذلك ،
__________________
(١) لم نعثر على هذه الرسالة ، لكن ورد في حاشية (ز ٣) ذيل قوله : بعض الأخباريّين هكذا : (ملّا حسين تقي تلميذ الشيخ الحرّ).
(٢) في (ز ٣) : شخص.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٢١ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٩ الحديث ٧٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٠ الحديث ٩٤٣٥.
(٤) في (ز ١) ، (ز ٢) و (ط) : إلى الأفراد الشائعة.