يكون واجبا عينيّا (١) ، ففي المقام يذكر الشروط المشتركة بين الواجبين دون المختصّة بالوجوب العيني ، مع أنّ الوجوب العيني لم يكن يوجد في زمانه.
و «المقنعة» من كتاب الأعمال كتبه لعمل الشيعة في زمانه ، والمقصود بالذات عنده ذكر شرائط الإمام للوجوب التخييري ، وهي الشرائط اللازمة لكلّ إمام في صلاة الجمعة.
وينادي إلى ذلك قوله : (له صفات يختصّ بها على سبيل الإيجاب) (٢). إلى آخره ، فلو لا أنّ مراده ما ذكرنا ، لكان قوله : (يختصّ بها على سبيل الإيجاب) لغوا مستدركا موهما لخلاف مقصوده ، إذ ينادي ذلك بأنّ الصفات المذكورة صفات لازمة لإمام الجمعة ، لا يمكن تحقّق إمام منها خاليا عنها ، سواء كان إمام الجمعة العينيّة أو التخييريّة.
فيشير ذلك إلى تحقّق صفة غير مختصّة به على سبيل الإيجاب ، وهي كونه إماما أو منصوبا من قبله ، كما هو رأي القائل بالوجوب التخييري إذا خلا الإمام عن تلك الصفة ، يكون قوله : (وجب) (٣) نفس الوجوب ومجرّده وحقيقته ، وهو القدر المشترك بين العيني والتخييري ، فإنّ الوجوب التخييري وجوب حقيقة بلا شبهة عندهم.
فهذا الكلام من المفيد لو لم يكن ظاهرا في مختار المعظم من الفقهاء ، لم يكن ظاهرا في ما لم يقل به أحد منهم ، حتّى المفيد في باقي كتبه ، وفي «الإشراف» في صلاة العيدين ، على ما عرفت ، فتأمّل جدّا!
على أنّ العلّامة نسب إلى أبي الصلاح القول بالوجوب التخييري (٤) ،
__________________
(١) المقنعة : ١٦٣.
(٢) مصنّفات الشيخ المفيد (الإرشاد) : ٩ / ٢٥.
(٣) مصنّفات الشيخ المفيد (الإرشاد) : ٩ / ٢٥.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٣٧ ، انظر! رسالة في صلاة الجمعة للشهيد الثاني : ٣٦ و ٣٧.