والأولى أن يضمّ إليه الدينار وأنقص من الدينار على تفاوت مراتب الأولويّة ، ولا مانع من الاقتصار على أدناها ، كما أنّه لا مانع من الترك بالكليّة ، ومع ذلك الأولى الإتيان بالأعلى فالأعلى على تفاوت مراتب الأولويّة ، فالتكرار لا شبهة في كونه أولى من الاقتصار ، فإنّ المكفّر للذنب والمذهب للسيّئة كلّما يكون أزيد يكون أدخل في التكفير والإذهاب ، والاحتياط يتحقّق في المستحبّات ، كما يتحقّق في الواجبات ، كما ستعرف مشروحا إن شاء الله تعالى.
وقيل بعدم التكرار مطلقا (١) فلو كفّر في أوّل وطئ بدينار ، ثمّ وطئ بعد ذلك ألف مرّة إلى آخر حيضها ، لم يكن كفّارة سوى ما أعطى ، وهذا القول في غاية الغرابة ، سيّما مع القول بالوجوب.
وقيل بالتفصيل ، وهو عدم التكرار إلّا إذا اختلف زمان الوطء ـ كما إذا كان وطئ في أوّل الحيض ، ووطئ في وسطه ، أو في آخره أو كليهما ـ أو تخلّل التكفير بأن كفّر ثمّ وطئ ثانيا أو ثالثا وهكذا واختاره غير واحد من المحقّقين (٢) محتجّين بأنّ الأمر بالكفّارة علق على الوطء ، وهو يصدق على القليل والكثير ، فلو وطئ في أوّل الحيض مثلا ، ألف مرّة ـ كلّ مرّة مرّة وطئ تامّ عرفي ـ ثمّ كفّر بدينار يصدق عرفا أنّه كفّر وطأه بدينار.
أمّا لو كفّر بعد الوطء الأوّل ثمّ وطئ ثانيا يجب عليه أن يكفّر ثانيا ، فلو كفّر ثمّ وطئ ثالثا يجب عليه أن يكفّر ثالثا ، وهكذا إلى تمام الألف ، لأنّ الفعل سبب لأن يتحقّق بعده الكفّارة لا قبله.
__________________
(١) قال به الشيخ في المبسوط : ١ / ٤١ ، ٤ / ٢٤٢.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٣١ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب : ٢ / ٣٩٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٨ و ٢٧٩ ، ذخيرة المعاد : ٧١.