وكذا لو كان في الزمان المختلف ، لأنّ كلّ فعل سبب لأمر مغاير لمقتضى الفعل الآخر ، فلا يستقيم تداخلهما.
وفيه ؛ أنّه لا نسلّم الصدق العرفي ، بل أهل العرف يفهمون كما ذكرنا ، فارجع إليهم ، مع أنّه لو تمّ ما ذكره يتمّ في المختلف أيضا ، لأنّه بالنظر إلى وطئه في أوّل الحيض يصدق عرفا أنّه أعطى دينارا ، وبالنظر إلى وطئه في الوسط يصدق أنّه أعطى نصف دينار ، إذ لا يجب أن يكون هذا النصف غير منضمّ مع نصف آخر.
فلو كان المسكين يطلب منه نصف دينار ، فأعطاه دينارا نصفه لأجل وطئه يكون ممتثلا البتّة ، وكذا الكلام في وطئه في آخره ، على أنّه ربّما يكون كلّ واحد من النصفين ممتازا عن الآخر وشخصا على حدة ، فإنّ أحد الشخصين يصدق أنّه كفّارة للوسط وتتمّة كفّارة للأوّل.
فإن قلت : الظاهر أنّ هذا الشخص أيضا كان لازما في الأوّل استحقّه الفقراء ، فكيف يكفي للإثم الوسطى؟
قلت : فكذا الكلام في اتّحاد الزمان ، فتأمّل!
ثمّ لا يخفى أنّ المراد من أوّل الحيض ووسطه وآخره ما هو المتبادر منه ، وهو أنّ كلّ فرد من الحيض يقسم ثلاثة أقسام ، فالثلاثة ، أوّله منها هو أوّله ، وهكذا.
وعن سلّار ؛ الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (١).
وعن الراوندي ؛ أنّ المعتبر هو العشرة ـ خاصّة ـ لا ما هو أنقص منها (٢). فعنده كلّ واحد من أوّل الحيض ووسطه وآخره يكون ثلاثة أيّام وثلث يوم دائما ، ولا يخفى ضعفهما.
__________________
(١) المراسم : ٤٤.
(٢) فقه القرآن : ١ / ٥٤.