المذكور.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ السبب مقدّم على المسبّب ، وإن كان من قبيل المعرفات.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ مقتضى كلمة «الفاء» في قوله : فعليه كذا. التفريع والحصول بعد السبب لا قبله ، وهذا ظاهر ، وتحصيل الحاصل محال.
نعم ، يجوز التداخل ، لكن الأصل عدمه بلا شبهة ، فبعدد التحقّقات يتحقّق الترتّبات ، سيّما إذا كان الجزاء جزاء السيّئة وكفّارة إثم وذنب ، وخصوصا بعد ملاحظة أنّ الكفّارة تتفاوت بتفاوت الذنب ، فإنّ الذنب في أوّل الحيض أزيد منه في وسطه ، لغاية قرب العهد بالجماع ، ولأنّ أثر الضرر الذاتي في أوّل شيء أشدّ منه في وسطه ، وقس عليه حال آخر الحيض بالقياس إلى وسطه.
وبالجملة ؛ لا تأمّل في أنّ أهل العرف والعقلاء يفهمون التعدّد وإن كان السبب من قبيل المعرفات ، إذ المعرفات يجوز تداخلها لا أنّه يلزم ، فجواز التداخل لا ينافي ظهور عدمه.
مع أنّه على القول بالتداخل يلزم التخيير بين فعل واجب وتركه إذا أراد الحرام ثانيا ، وكذا الحال إذا أراد ثالثا. وهكذا ، فيلزم تحقّق واجبات لا تحصى يجوز تركها لا إلى بدل ، لأنّ الأخير لازم على أيّ تقدير أعطى الأوّل أم لا ، والأوّل لا يلزم عليه إعطاؤه بعد أن أعطى الأخير وبنى على إعطائه.
مع أنّ صرف الواجبات الشرعيّة الواردة بعنوان الإطلاق إلى مثل ذلك (١) ، فيه ما فيه ، سيّما مع ملاحظة أنّ وجوب كلّ واحد منها ليس مجرّد التعبّد ، بل لأجل تكفير الذنب وإذهاب السيّئة ومحوها.
نعم ، على القول بالاستحباب يصير المحو والإذهاب بالتوبة والاستغفار ،
__________________
(١) في (د ١) و (ز ١ و ٢ و ٣) و (ط) : إلى مثله.