وأوردوا أخبارا على المنع (١) على ما هو ببالي ، مع أنّها أقوى دلالة أيضا ، لأنّها صريحة ، ومع ذلك موافقة للأصول أيضا ، فيتعيّن العمل بها ، لكونها الراجحة من وجوه كثيرة.
ولو وطئ الحائض عامدا كفّر استحبابا في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، لمرسلة داود بن فرقد ، عن الصادق عليهالسلام : «في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار» قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ، قال : «فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة» (٢).
وفي «الفقه الرضوي» (٣) أيضا كما في المرسلة.
لكن ورد في بعض الأخبار أنّه يجب عليه في استقبال الحيض بدينار ، وفي استدباره نصف دينار ، وأن يضرب خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني (٤).
وفي آخر : أنّه يتصدّق بدينار ، ويستغفر الله (٥) ، من غير تقييد بالأوّل والآخر أو غيرهما.
وفي آخر : أنّه عليه نصف دينار (٦) ، وهو أيضا غير مقيّد ، والروايتان
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٣٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٤ الحديث ٤٧١ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧ مع اختلاف في يسير.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٣٦.
(٤) تفسير القمّي : ١ / ٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٣ الحديث ٤٦٧ ، الاستبصار : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٣ الحديث ٤٦٨ ، الاستبصار : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٥٦ ، وسائل الشيعة :