إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ١ ]

205/462
*

كالصحيحة.

وفي الصحيح : «إن كان واقعها في استقبال الدم ، فليستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعيد ، وإن واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شي‌ء عليه» (١).

وفي كالصحيح : «أنّه يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» (٢) ، وبه أفتى الصدوق رحمه‌الله في «المقنع» (٣).

لكن في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : «لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها» قلت : فإن فعل أعليه كفّارة؟ قال : «لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله» (٤).

وفي الموثّق عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام : الحائض يأتيها زوجها؟ قال : «ليس عليه شي‌ء ، وقد عصى ربّه» (٥). ومثله أيضا ورد رواية اخرى (٦).

فظهر أنّ ما ورد من الأمر بالكفّارة محمول على الاستحباب ، مضافا إلى

__________________

٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٧٠.

(١) الكافي : ٧ / ٤٦٢ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٢٢ / ٣٩١ الحديث ٢٨٨٦٧ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٣ الحديث ٤٦٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧١.

(٣) المقنع : ٥١.

(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٤ الحديث ٤٧٢ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٤.

(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٧٤ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٥.

(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٧٣ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٦.