تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) (١) الآية.
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار» (٢).
وموثّقة الخشّاب عنه عليهالسلام : الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : «تلبس درعا ثمّ تضطجع معه» (٣).
وفي رواية عبد الرحمن عنه عليهالسلام ما يحلّ له من الطامث؟ قال : «لا شيء حتّى تطهر» (٤) خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي.
والجواب من الآية ، أنّ المراد من القرب ليس معناه الحقيقي بالضرورة ، والمجاز المتعارف في أمثال المقام المجامعة ، مع أنّ سوق الآية أيضا يقتضي ذلك حيث قال تعالى بعده (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (٥).
وروي : أنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يجالسونها ، ولا يساكنونها في بيت ـ كفعل اليهود والمجوس ـ فلمّا نزلت الآية اعتزلهنّ المسلمون ، وأخرجوهنّ من بيوتهم أيضا ، فقال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما امرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهنّ [من البيوت] كفعل الأعاجم» (٦).
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٢٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٤ الحديث ٤٣٩ ، الاستبصار : ١ / ١٢٩ الحديث ٤٤٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٣ الحديث ٢٢٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٥ الحديث ٤٤١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٩ الحديث ٤٤٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٤ الحديث ٢٢٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٥ الحديث ٤٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١٣٠ الحديث ٤٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٠ الحديث ٢٢٤٧.
(٥) البقرة (٢) : ٢٢٢.
(٦) بحار الأنوار : ٧٨ / ٧٨.