ولموثّقة ابن بكير ـ الذي هو ممّن أجمعت العصابة (١) ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم» (٢).
وصحيحة عمر بن يزيد : أنّه سأل الصادق عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ولا يوقب» (٣) فإنّ «ما» من أداة العموم «ولا يوقب» مطلق فينصرف إلى المعهود المتعارف.
مع أنّه لا قائل بالفصل ، لو لم ينصرف ، فلا بدّ من الحمل على الكراهة لو كان المراد خصوص الدبر ، أو التخصيص بالقبل.
وموثّقة عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليهالسلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : «كلّ شيء ما عدا القبل بعينه» (٤).
مع أنّ الشهرة بين الأصحاب تجبر السند الضعيف ، فكيف الموثّق؟! إن لم نقل بكونه حجّة ، مع أنّه حجّة كما حقّق في محلّه (٥) ، مع أنّ الجابر غير منحصر في الشهرة.
حجّة السيّد رحمهالله قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) (٦) ، وقوله
__________________
(١) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥ ، جامع الرواة : ١ / ٤٧٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٤ الحديث ٤٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٢٨ الحديث ٤٣٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٢ الحديث ٢٢٥٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٥ الحديث ٤٤٣ ، الاستبصار : ١ / ١٢٩ الحديث ٤٤١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٢ الحديث ٢٢٥٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٤ الحديث ٤٣٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢١ الحديث ٢٢٤٨.
(٥) لاحظ! الفوائد الحائرية : ٢١٣.
(٦) البقرة (٢) : ٢٢٢.