ورواية أبي عبيدة عنه عليهالسلام : الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها. إلى أن قال : قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : «نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس» (١).
وفي النفساء ورد بسند قوي : أنّه بعد الطهارة يأمرها بالغسل ثمّ يجامع (٢).
وممّا ذكر ظهر فساد الاستدلال للمنع بمفهوم قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) (٣) مع قوله تعالى (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (٤) ، وبملاحظة شأن نزول الآية يشهد على كون الأمر بالإتيان طلبا له لا رفع الحظر عنه.
هذا ؛ ولا شكّ في أنّ الأولى بل الأحوط الاجتناب ، إلّا أن يشقّ الصبر ويلزم العسر والحرج ، فيأمرها بغسل فرجها إن أمكنها.
ويجوز الاستمتاع بما عدا القبل حتّى أنّه يجوز له وطئ دبرها على كراهية.
وعن المرتضى رحمهالله : أنّه لا يحلّ الاستمتاع منها إلّا بما فوق المئزر ، ومنع من الاستمتاع منها ما بين السرّة والركبة (٥).
والأوّل أقرب ، لاستصحاب الإباحة إلّا فيما ثبت عدمها ، وللعمومات مثل ما دلّ على جواز وطئ دبرها ، وغير ذلك ، ولقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ) (٦) ، إلّا أن يقال : إنّه مطلق لعدم أداة العموم ، ولا ما يفيد مفادها فينصرف إلى الشائع المتعارف ، فتأمّل!
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٠ الحديث ١٢٥٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٢ الحديث ٢٢٢٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٦ الحديث ٥٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩٥ الحديث ٢٤٤٨.
(٣) البقرة (٢) : ٢٢٢ ، لاحظ! مجمع البيان : ١ / ٢١٣ (الجزء ٢).
(٤) البقرة (٢) : ٢٢٢ ، لاحظ! مجمع البيان : ١ / ٢١٣ (الجزء ٢).
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٦.
(٦) المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠.