فيه ، فتأمّل جدّا ، فحينئذ يتعيّن كون المراد تطهير الفرج ، أو تطهّر بمعنى طهر ، أو حصّلن الطهارة لكم ، وأمثال ذلك ، مع أنّ القرّاء السبعة قرءوا بالتخفيف (١).
وظهر من الأخبار أنّ غسل الحيض سنّة (٢) ، مضافا إلى ما ظهر من أخبار كثيرة من جواز مقاربتهنّ (٣) ، سيّما مع انضمامها إلى فتوى جلّ الفقهاء ، بل كاد أن يكون كلّهم ، إذ لم يظهر من «الفقيه» أنّ غسل الفرج شرط بحيث لو لم يقع لم يحصل أصلا ، كما أنّ رواية ابن مسلم أيضا كذلك ، إذ الغسل أمر مطلوب يتعارف تحقّقه ، لزوال النفرة وحصول اللذّة ، فأمره عليهالسلام لعلّه لهذا ، كما أنّهم عليهمالسلام أمروا بزوال النفرة ، وأكّدوا بالنسبة إلى الزوجة ، والشرط إذا ورد مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه ، فليس بين الأخبار أيضا تعارض.
فما ورد في الأخبار الاخر من المنع ـ مع عدم صحّتها ولا انجبارها ، بل الفتاوى وظاهر الآية على خلافها ـ محمول على الكراهة جمعا ، أو التقيّة ، مثل موثّقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : في الطامث رأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : «لا ، حتّى تغتسل» (٤).
وموثّقة عبد الرحمن عنه عليهالسلام (٥) ، وموثّقة سعيد بن يسار عنه عليهالسلام بذلك المضمون (٦).
__________________
(١) مجمع البيان : ١ / ٢١١ (الجزء ٢).
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٤٧ الحديث ١١٢٤.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٤ الباب ٢٧ من أبواب الحيض.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٦ الحديث ٤٧٨ ، الاستبصار : ١ / ١٣٦ الحديث ٤٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٦ الحديث ٢٢٦٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٩ الحديث ١٢٤٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٣ الحديث ٢٢٢٤.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٧ الحديث ٤٧٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣٦ الحديث ٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٦ الحديث ٢٢٦٦.